Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1997

Court
تمييز مدني
Number
24/1997
Date
25/02/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم حضور مأمور النفوس جلسة طلب تصحيح قيود الاحوال الشخصية

-

بما ان المادة 31 من المرسوم رقم 8837 نصت

على وجوب حضور مامور النفوس جلسات المحاكمة في طلبات تصحيح قيود الاحوال

الشخصية

وبما ان المادة نفسها وتأكيدا لما نصت عليه من وجوب حضور جلسات المحاكمة

قد لحظت انه يمكن ان ينوب عن مأمور النفوس مندوب عنه

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان حضور مأمور النفوس ليس من

الانتظام العام وان حضوره جلسات المحاكمة ليس بالتالي الزاميا يشكل

مخالفة للمادة 31 المذكورة اذ ان هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب حضور

مأمور النفوس او مندوبا عن جلسات المحاكمة

وبما انه لو شار المشرع كما اورد القرار المطعون فيه ان يطلع القاضي فقط

على رأي مأمورية النفوس قبل اصدار القرار لكان ورد نص المادة 21 بشكل

مختلف

وبما ان هذه المحكمة باجتهادات عديدة صدرت فيها اعتبرت ان المحاكمة التي

لا يعتبرها مأمور النفوس تكون محاكمة باطلة لمخالفتها المادة 21 من

المرسوم 7783 ويكون القرار الصادر نتيجة هذه المحاكمة الباطلة باطلا

ايضا

وبما انه يتعين لما تقدم نقض القرار المطعون فيه