16/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1996
- التاريخ
- 16/01/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص قاضي العجلة للنظر بدعوى الاخلاء المتضمنة نزاعا جديا حول طبيعة عقد الاستثمار او الايجار
-
بما ان الفقرة الثانية من
المادة 579 مدنية تولي قاضي الامور المستعجلة امر اتخاذ التدبير الايل
الى رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة ويستتبع ذلك حكما
ان يكون الحق واضحا والاعتداء عليه كذلك.
وبما ان المميز عليه يدلي بان العقد الذي يربطه بالمميز هو عقد استثمار
لمؤسسة تجارية انتهت مدته ويفترض ذلك اولا ان يكون المميز عليه مالكا
لمؤسسة تجارية بكافة عناصرها.
وبما ان المميز يدلي بان هذا العقد هو عقد ايجار عادي على محلين في بناء
يملكه المميز عليه وان اعلانه بانه عقد استثمار تحايلا على قوانين
الايجارات الاستثنائية بغية عدم اخضاعه للتمديد القانوني.
وبما ان القرار الاستئنافي بعد ان اورد الوقائع الثابتة لديه في الملف
وصف المنازعة التي يثيرها المميز بانها غير جدية وخلص الى النتيجة التي
قررها.
وبما ان هكذا خطأ يخضع لرقابة هذه المحكمة العليا على ضوء الوقائع التي
استثبتها القرار ذاته وعلى ضوء الوقائع الثابتة في الملف.