Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1996

Court
تمييز مدني
Number
2/1996
Date
16/01/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص قاضي العجلة للنظر بدعوى الاخلاء المتضمنة نزاعا جديا حول طبيعة عقد الاستثمار او الايجار

-

بما ان الفقرة الثانية من

المادة 579 مدنية تولي قاضي الامور المستعجلة امر اتخاذ التدبير الايل

الى رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة ويستتبع ذلك حكما

ان يكون الحق واضحا والاعتداء عليه كذلك.

وبما ان المميز عليه يدلي بان العقد الذي يربطه بالمميز هو عقد استثمار

لمؤسسة تجارية انتهت مدته ويفترض ذلك اولا ان يكون المميز عليه مالكا

لمؤسسة تجارية بكافة عناصرها.

وبما ان المميز يدلي بان هذا العقد هو عقد ايجار عادي على محلين في بناء

يملكه المميز عليه وان اعلانه بانه عقد استثمار تحايلا على قوانين

الايجارات الاستثنائية بغية عدم اخضاعه للتمديد القانوني.

وبما ان القرار الاستئنافي بعد ان اورد الوقائع الثابتة لديه في الملف

وصف المنازعة التي يثيرها المميز بانها غير جدية وخلص الى النتيجة التي

قررها.

وبما ان هكذا خطأ يخضع لرقابة هذه المحكمة العليا على ضوء الوقائع التي

استثبتها القرار ذاته وعلى ضوء الوقائع الثابتة في الملف.