15/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2001
- التاريخ
- 15/03/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول قبول التمييز للقرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي في الدعاوى غير المحددة القيمة
-
وحيث ان رئيس هذه الغرفة -
بهيئتها السابقة كلف الفرقاء مناقشة قابلية او عدم قابلية هذه الدعوى
للطعن بها تمييزا على ضوء احكام المادة 709 اصول مدنية
وحيث انه بمقتضى المادة 709 المذكورة "لا يجوز الطعن بطريق النقض في
القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد قيمة المدعى به عن ستة ملايين
ليرة لبنانية"وينظر في تقدير قيمة النزاع الى قيمة الطلب الاصلي ومجموع
الطلبات المتلازمة الواردة في الاستحضار واللوائح
وحيث ان المميز - المدعي اصلا - طلب لدى مجلس العمل التحكيمي بالزام
الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ خمسة ملايين وتسعماية واربعة وثلاثين الف
ليرة لبنانية كما طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبتسجيل
اجره الشهري البالغ 345 الف ل ل والزام المدعى عليها بتسديد الاشتراكات
المفروضة قانونا عليها للصندوق المذكور
وحيث ان طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزام المدعى عليها
بتصحيح القيود لدى الشخص الثالث والزامها بتسديد الاشتراكات هو طلب غير
محدد القيمة فتكون قيمة المدعى به بالتالي غير قابلة التقدير تماما
بداية وتمييزا ويكون الطعن التمييزي مقبولا شكلا في جميع اسبابه
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة رد دعوى الصرف التعسفي شكلا ومفعول تبليغ الانذار بالصرف من المستخدم على قبول الدعوى
-
حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لانه
قضى برد طلب التعويض التعسفي شكلا لانقضاء المهلة القانونية لتقديمه
استنادا الى ابلاغ الانذار بالصرف للمميز من المميز عليها دون ان يصار
الى ابراز هذا المستند
وحيث ان الجهة المميز عليها تدلي بانها صرفت المميز من العمل لديها
بتاريخ 9/7/1994 وان تاريخ الدعوى هو 29/10/1994 وابرزت في المرحلة
التمييزية صورة عن الانذار المبلغ موضوع المناقشة
وحيث ان الجهة المميز عليها المدعى عليها كانت قد نوهت عن صورة الانذار
المبرز مع لائحتها الجوابية الاولى وقد لاحظ المدعي المميز في لائحته
الجوابية الاولى عدم ابراز المستند المذكور وقد اصدر مجلس العمل
التحكيمي قرارا اعداديا بتاريخ 13/5/1996 كلف فيه المدعى عليها ابراز
صورة الانذار المبلغ من المدعي وذلك ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ التبليغ
تحت طائلة فصل الدعوى بحالتها الراهنة
وحيث ان المدعى عليها لم تنفذ ما طلب منها ولم تحضر جلسات المحاكمة التي
تلت صدور القرار الاعدادي المذكور ولم يطرأ على المحاكمة بعد تاريخ
13/5/1996 اي واقعة جديدة او غير معلومة لكي يكتشف مجلس العمل التحكيمي
امورا حتمت عليه تعديل القرار الاعدادي او الرجوع عنه وهو بكل حال لم
يأت على ذكر القرار الاعدادي في حيثياته ولم يرجع عنه
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي رد دعوى التعويض عن الصرف التعسفي لورودها
خارج المهلة القانونية بعد ان اكد استلام المدعي الانذار بتاريخ
9/7/1994 وذلك دون التحقق من الواقعة المذكورة
وحيث يكون بالتالي القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني حيث جاءت
اسبابه الواقعية لجهة رد دعوى الصرف التعسفي شكلا غير كافية وغير واضحة
لاسناد الحل القانوني المقرر فيه مما يعرضه للنقض لهذه الجهة عملا
بالفقرة 6 من قانون الاصول المدنية
وحيث ان المحكمة ترى بعد النقض وعملا بالمادة 723 اصول مدنية الرجوع الى
الحالة التي كان عليها الخصوم قبل صدور القرار المنقوض فيما يتعلق
بالنقطة التي تناولها النقض
وحيث ان الجهة المميز عليها ابرزت المستند موضوع النقاش في المرحلة
التمييزية وقد تبلغه المميز بواسطة وكيلته القانونية بتاريخ 5/3/1999
فيقتضي تكليف هذا الاخير اتخاذ موقف منه
وحيث ان الجهة المميز عليها ادلت في الصفحة السادسة من مذكرتها تاريخ
18/08/1997 والتي تعتبرها لائحة ان علاقة العمل بين الفريقين بقيت قائمة
على ما هي طيلة مدة الانذار القانونية استمرت الالتزامات والموجبات
الملقاة على عاتق المميز عليها طيلة فترة الانذار وقد قامت بتسديدها
وانها سمحت خلال الفترة المذكورة للمميز اسوة بسائر رفاقه الاجراء
بالتغيب مدة ساعة للبحث عن عمل جديد
وحيث ان المميز المدعي يدلي من جهة بانه قام بعمله كالمعتاد لدى الشركة
المدعلى عليها خلال اشهر تموز, آب وايلول بعد ان عدلت هذه الاخيرة عن
الانذار وتراجعت عنه من تلقاء نفسها
وحيث انه يقتضي تكليف كل من الفريقين اثبات اقواله بكافة وسائل الاثبات
القانونية