Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001

Court
تمييز مدني
Number
2/2001
Date
15/03/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- اصول قبول التمييز للقرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي في الدعاوى غير المحددة القيمة

-

وحيث ان رئيس هذه الغرفة -

بهيئتها السابقة كلف الفرقاء مناقشة قابلية او عدم قابلية هذه الدعوى

للطعن بها تمييزا على ضوء احكام المادة 709 اصول مدنية

وحيث انه بمقتضى المادة 709 المذكورة "لا يجوز الطعن بطريق النقض في

القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد قيمة المدعى به عن ستة ملايين

ليرة لبنانية"وينظر في تقدير قيمة النزاع الى قيمة الطلب الاصلي ومجموع

الطلبات المتلازمة الواردة في الاستحضار واللوائح

وحيث ان المميز - المدعي اصلا - طلب لدى مجلس العمل التحكيمي بالزام

الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ خمسة ملايين وتسعماية واربعة وثلاثين الف

ليرة لبنانية كما طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبتسجيل

اجره الشهري البالغ 345 الف ل ل والزام المدعى عليها بتسديد الاشتراكات

المفروضة قانونا عليها للصندوق المذكور

وحيث ان طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزام المدعى عليها

بتصحيح القيود لدى الشخص الثالث والزامها بتسديد الاشتراكات هو طلب غير

محدد القيمة فتكون قيمة المدعى به بالتالي غير قابلة التقدير تماما

بداية وتمييزا ويكون الطعن التمييزي مقبولا شكلا في جميع اسبابه

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة رد دعوى الصرف التعسفي شكلا ومفعول تبليغ الانذار بالصرف من المستخدم على قبول الدعوى

-

حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لانه

قضى برد طلب التعويض التعسفي شكلا لانقضاء المهلة القانونية لتقديمه

استنادا الى ابلاغ الانذار بالصرف للمميز من المميز عليها دون ان يصار

الى ابراز هذا المستند

وحيث ان الجهة المميز عليها تدلي بانها صرفت المميز من العمل لديها

بتاريخ 9/7/1994 وان تاريخ الدعوى هو 29/10/1994 وابرزت في المرحلة

التمييزية صورة عن الانذار المبلغ موضوع المناقشة

وحيث ان الجهة المميز عليها المدعى عليها كانت قد نوهت عن صورة الانذار

المبرز مع لائحتها الجوابية الاولى وقد لاحظ المدعي المميز في لائحته

الجوابية الاولى عدم ابراز المستند المذكور وقد اصدر مجلس العمل

التحكيمي قرارا اعداديا بتاريخ 13/5/1996 كلف فيه المدعى عليها ابراز

صورة الانذار المبلغ من المدعي وذلك ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ التبليغ

تحت طائلة فصل الدعوى بحالتها الراهنة

وحيث ان المدعى عليها لم تنفذ ما طلب منها ولم تحضر جلسات المحاكمة التي

تلت صدور القرار الاعدادي المذكور ولم يطرأ على المحاكمة بعد تاريخ

13/5/1996 اي واقعة جديدة او غير معلومة لكي يكتشف مجلس العمل التحكيمي

امورا حتمت عليه تعديل القرار الاعدادي او الرجوع عنه وهو بكل حال لم

يأت على ذكر القرار الاعدادي في حيثياته ولم يرجع عنه

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي رد دعوى التعويض عن الصرف التعسفي لورودها

خارج المهلة القانونية بعد ان اكد استلام المدعي الانذار بتاريخ

9/7/1994 وذلك دون التحقق من الواقعة المذكورة

وحيث يكون بالتالي القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني حيث جاءت

اسبابه الواقعية لجهة رد دعوى الصرف التعسفي شكلا غير كافية وغير واضحة

لاسناد الحل القانوني المقرر فيه مما يعرضه للنقض لهذه الجهة عملا

بالفقرة 6 من قانون الاصول المدنية

وحيث ان المحكمة ترى بعد النقض وعملا بالمادة 723 اصول مدنية الرجوع الى

الحالة التي كان عليها الخصوم قبل صدور القرار المنقوض فيما يتعلق

بالنقطة التي تناولها النقض

وحيث ان الجهة المميز عليها ابرزت المستند موضوع النقاش في المرحلة

التمييزية وقد تبلغه المميز بواسطة وكيلته القانونية بتاريخ 5/3/1999

فيقتضي تكليف هذا الاخير اتخاذ موقف منه

وحيث ان الجهة المميز عليها ادلت في الصفحة السادسة من مذكرتها تاريخ

18/08/1997 والتي تعتبرها لائحة ان علاقة العمل بين الفريقين بقيت قائمة

على ما هي طيلة مدة الانذار القانونية استمرت الالتزامات والموجبات

الملقاة على عاتق المميز عليها طيلة فترة الانذار وقد قامت بتسديدها

وانها سمحت خلال الفترة المذكورة للمميز اسوة بسائر رفاقه الاجراء

بالتغيب مدة ساعة للبحث عن عمل جديد

وحيث ان المميز المدعي يدلي من جهة بانه قام بعمله كالمعتاد لدى الشركة

المدعلى عليها خلال اشهر تموز, آب وايلول بعد ان عدلت هذه الاخيرة عن

الانذار وتراجعت عنه من تلقاء نفسها

وحيث انه يقتضي تكليف كل من الفريقين اثبات اقواله بكافة وسائل الاثبات

القانونية