28/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/2000
- التاريخ
- 28/03/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التدخل في الدعوى وشروط سقوط المعاملة التنفيذية
-
بما انه بموجب المادة 40 اصول محاكمات مدنية يشترط لقبول التدخل ان تكون
للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة
وبما انه ثابت في اقوال المميز غير المنازع فيها انه اشترى من المنفذ
عليه اسهمه في بعض العقارات موضوع طلب التنفيذ فتكون له مصلحة شخصية
ومشروعة في التدخل في المعاملة التنفيذية كما ان صفته تكون متوافرة بذلك
وهذا حتى قبل تسجيل شرائه في دفتر الملكية وطالما ان التنفيذ النهائي لم
يتم بعد وباستناده الى المادة 957 اصول مدنية لرد طلب التدخل بفسخ قرار
رئيس دائرة تنفيذ المتن لعدم وقوعه في موقعه القانوني كما تهمل المادة
966 اصول مدنية التي تذرع بها المميز عليه السيد صليبا وذلك للسبب ذاته
الوارد اعلاه نظرا لصراحة المادة 40 آنفة الذكر التي اكتفت باشتراط
المصلحة المشروعة للتدخل فيقبل طلب التدخل من حيث الشكل
وبما انه بموجب المادة 843 اصول مدنية اذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب
التنفيذ او احد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط
هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب احد الاطراف
فيها او تلقائيا وبعد ابلاغ الاطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة
ايام اذا اذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ او قام حائل قانوني دون
متابعة معاملة التنفيذ
وبما ان المادة آنفة الذكر قد وضعت آلية الاسقاط دون اشتراطها تقديم
مشكلة تنفيذية بهذا الخصوص فتهمل اقوال المميز عليه الثاني لهذه الجهة
سيما ان المتدخل طلب ابلاغ الاسقاط في سائر الافرقاء في المعاملة
التنفيذية
وبما ان المميز يدلي بان المعاملة التنفيذية تركت دون متابعة ما بين
15/12/1995 تاريخ الغاء الحجز التنفيذي وحتى 21/7/1997 تاريخ تقديم طلب
التدخل
وبما انه يتبدى من التدقيق في ملف المعاملة التنفيذية ان المنفذ عليه
السيد حرب قد طلب بتاريخ 28/6/1996 بموجب استدعاء قدمه رفع الحجز
التنفيذي رقم 122/94 عن حصة المنفذ عليه في بعض العقارات المحجوزة وقد
صدر قرار عن رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ 1/7/1996
وبما انه بتاريخ 17/3/1997 عادت المنفذ السيد حرب وابرز استدعاء اخر طلب
فيه رفع الحجز التنفيذي رقم 112/1994 عن عقارات اخرى عائدة حصص منها
للمنفذ عليه فيكون المميز عليه السيد حرب قد قطع مهلة السقوط على مرتين
وذلك بغض النظر عما اذا كان عملها سلبيا ام ايجابيا طالما انها لم تترك
تماما المعاملة وطالما ان الاسقاط وضع لمعاقبة المنفذ المتقاعس من جهة
ولعدم ابقاء الاموال المنفذ عليها محجوزة الى ما لا نهاية فتكون المنفذة
قد تابعت التنفيذ بتقديمها استدعاء لرفع الحجز عن بعض العقارات وتركه
قائما على البعض الاخر سيما ان التنفيذ الطوعي مسموح في معرض المعاملة
التنفيذية والحجز التنفيذي
وبما انه بعد الوجهة المقررة اعلاه يغدو طلب الاسقاط مردودا من حيث
الاساس ويرد طلب المتدخل من حيث الاساس وترد سائر الاسباب الزائدة ام
المخالفة بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او
الخطأ الجسيم الموازي له