Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2000

Court
تمييز مدني
Number
43/2000
Date
28/03/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط التدخل في الدعوى وشروط سقوط المعاملة التنفيذية

-

بما انه بموجب المادة 40 اصول محاكمات مدنية يشترط لقبول التدخل ان تكون

للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة

وبما انه ثابت في اقوال المميز غير المنازع فيها انه اشترى من المنفذ

عليه اسهمه في بعض العقارات موضوع طلب التنفيذ فتكون له مصلحة شخصية

ومشروعة في التدخل في المعاملة التنفيذية كما ان صفته تكون متوافرة بذلك

وهذا حتى قبل تسجيل شرائه في دفتر الملكية وطالما ان التنفيذ النهائي لم

يتم بعد وباستناده الى المادة 957 اصول مدنية لرد طلب التدخل بفسخ قرار

رئيس دائرة تنفيذ المتن لعدم وقوعه في موقعه القانوني كما تهمل المادة

966 اصول مدنية التي تذرع بها المميز عليه السيد صليبا وذلك للسبب ذاته

الوارد اعلاه نظرا لصراحة المادة 40 آنفة الذكر التي اكتفت باشتراط

المصلحة المشروعة للتدخل فيقبل طلب التدخل من حيث الشكل

وبما انه بموجب المادة 843 اصول مدنية اذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب

التنفيذ او احد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط

هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب احد الاطراف

فيها او تلقائيا وبعد ابلاغ الاطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة

ايام اذا اذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ او قام حائل قانوني دون

متابعة معاملة التنفيذ

وبما ان المادة آنفة الذكر قد وضعت آلية الاسقاط دون اشتراطها تقديم

مشكلة تنفيذية بهذا الخصوص فتهمل اقوال المميز عليه الثاني لهذه الجهة

سيما ان المتدخل طلب ابلاغ الاسقاط في سائر الافرقاء في المعاملة

التنفيذية

وبما ان المميز يدلي بان المعاملة التنفيذية تركت دون متابعة ما بين

15/12/1995 تاريخ الغاء الحجز التنفيذي وحتى 21/7/1997 تاريخ تقديم طلب

التدخل

وبما انه يتبدى من التدقيق في ملف المعاملة التنفيذية ان المنفذ عليه

السيد حرب قد طلب بتاريخ 28/6/1996 بموجب استدعاء قدمه رفع الحجز

التنفيذي رقم 122/94 عن حصة المنفذ عليه في بعض العقارات المحجوزة وقد

صدر قرار عن رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ 1/7/1996

وبما انه بتاريخ 17/3/1997 عادت المنفذ السيد حرب وابرز استدعاء اخر طلب

فيه رفع الحجز التنفيذي رقم 112/1994 عن عقارات اخرى عائدة حصص منها

للمنفذ عليه فيكون المميز عليه السيد حرب قد قطع مهلة السقوط على مرتين

وذلك بغض النظر عما اذا كان عملها سلبيا ام ايجابيا طالما انها لم تترك

تماما المعاملة وطالما ان الاسقاط وضع لمعاقبة المنفذ المتقاعس من جهة

ولعدم ابقاء الاموال المنفذ عليها محجوزة الى ما لا نهاية فتكون المنفذة

قد تابعت التنفيذ بتقديمها استدعاء لرفع الحجز عن بعض العقارات وتركه

قائما على البعض الاخر سيما ان التنفيذ الطوعي مسموح في معرض المعاملة

التنفيذية والحجز التنفيذي

وبما انه بعد الوجهة المقررة اعلاه يغدو طلب الاسقاط مردودا من حيث

الاساس ويرد طلب المتدخل من حيث الاساس وترد سائر الاسباب الزائدة ام

المخالفة بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او

الخطأ الجسيم الموازي له