الأحكام

24/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2000
التاريخ
24/11/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الطعن استئنافا بالقرار الاعدادي الابتدائي الذي قضى باخراج فرقاء من المحاكمة قبل صدور القرار النهائي

-

عن السببين الاول والثاني

تبين ان المحكمة الابتدائية قررت بتاريخ 20/5/1993 ادخال عطية كمال جرجس

الخوري وجمال حسن ابراهيم حيدر في المحاكمة بصفة مدعى عليهما ورد الدعوى

عن كل من المدعى عليهم نبيل وبشير وصباح وطروب راسم الزوق وورثة احمد

عبد القادر عبدو واحمد فهيم كفرسوسا ومارون واصف عوره ورودولف خلاط

وعبدالله مصطفى الشهال واخراجهم من المحاكمة ورفع اشارة الدعوى عن صحيفة

العقارات موضوع هذا النزاع وقضى الحكم المشار اليه ايضا بوقف السير في

الدعوى ريثما تفصل الدعوى الجزائية بعد حصر الدعوى بالمدعى عليهم اكتمال

ماجد عطيه الخوري وجمال حيدر

واستنتجت محكمة الاستئناف ان المحاكمة الابتدائية لم تنته بعد ولم ترفع

المحكمة يدها عن الدعوى بالنسبة الى سائر النقاط واعتبرت ان الحكم

المستأنف غير قابل للطعن على حدة قبل صدور الحكم الذي تنتهي به المحاكمة

وهو غير مقترن بالتنفيذ المعجل

الا ان ما استخلصته محكمة الاستئناف وقولها عدم جواز استئناف الحكم

المذكور على حدة طالما لم يقترن بالتنفيذ المعجل الا ان هذا القول لا

يتوافق مع النتائج التي رتبتها المحكمة الابتدائية على هذا الحكم لانها

اخرجت بعض المدعى عليهم نهائيا من المحاكمة وشطبت اشارة الدعوى المقامة

عليهم عن صحائف العقارات موضوع هذا النزاع

وحيث ان متابعة الدعوى بالنسبة الى بعض المدعى عليهم بعد ان اعتبرت

المحكمة الابتدائية ان وصفهم القانوني يختلف عن وضع من اخرجتهم من

المحاكمة فذلك ليس من شأنه تغيير النتائج المترتبة على الحكم المطعون

فيه استئنافا كما صار بيانه اعلاه

وحيث انه لا يجوز منع المميز الطعن بالحكم الابتدائي حتى فصل الدعوى

المقامة على سائر المدعى عليهم بعد ان نفذ هذا الحكم بشطب اشارة الدعوى

عن صحائف العقارات موضوع النزاع

وحيث يكون الطعن بالحكم الصادر بتاريخ 20/5/1993 عن المحكمة الابتدائية

وسائر القرارات الاعدادية الصادرة قابلة للطعن على حدة وقبل فصل الدعوى

بالنسبة الى سائر المدعى عليهم ويقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه