Court of Cassation, civil chamber 24/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2000
- Date
- 24/11/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الطعن استئنافا بالقرار الاعدادي الابتدائي الذي قضى باخراج فرقاء من المحاكمة قبل صدور القرار النهائي
-
عن السببين الاول والثاني
تبين ان المحكمة الابتدائية قررت بتاريخ 20/5/1993 ادخال عطية كمال جرجس
الخوري وجمال حسن ابراهيم حيدر في المحاكمة بصفة مدعى عليهما ورد الدعوى
عن كل من المدعى عليهم نبيل وبشير وصباح وطروب راسم الزوق وورثة احمد
عبد القادر عبدو واحمد فهيم كفرسوسا ومارون واصف عوره ورودولف خلاط
وعبدالله مصطفى الشهال واخراجهم من المحاكمة ورفع اشارة الدعوى عن صحيفة
العقارات موضوع هذا النزاع وقضى الحكم المشار اليه ايضا بوقف السير في
الدعوى ريثما تفصل الدعوى الجزائية بعد حصر الدعوى بالمدعى عليهم اكتمال
ماجد عطيه الخوري وجمال حيدر
واستنتجت محكمة الاستئناف ان المحاكمة الابتدائية لم تنته بعد ولم ترفع
المحكمة يدها عن الدعوى بالنسبة الى سائر النقاط واعتبرت ان الحكم
المستأنف غير قابل للطعن على حدة قبل صدور الحكم الذي تنتهي به المحاكمة
وهو غير مقترن بالتنفيذ المعجل
الا ان ما استخلصته محكمة الاستئناف وقولها عدم جواز استئناف الحكم
المذكور على حدة طالما لم يقترن بالتنفيذ المعجل الا ان هذا القول لا
يتوافق مع النتائج التي رتبتها المحكمة الابتدائية على هذا الحكم لانها
اخرجت بعض المدعى عليهم نهائيا من المحاكمة وشطبت اشارة الدعوى المقامة
عليهم عن صحائف العقارات موضوع هذا النزاع
وحيث ان متابعة الدعوى بالنسبة الى بعض المدعى عليهم بعد ان اعتبرت
المحكمة الابتدائية ان وصفهم القانوني يختلف عن وضع من اخرجتهم من
المحاكمة فذلك ليس من شأنه تغيير النتائج المترتبة على الحكم المطعون
فيه استئنافا كما صار بيانه اعلاه
وحيث انه لا يجوز منع المميز الطعن بالحكم الابتدائي حتى فصل الدعوى
المقامة على سائر المدعى عليهم بعد ان نفذ هذا الحكم بشطب اشارة الدعوى
عن صحائف العقارات موضوع النزاع
وحيث يكون الطعن بالحكم الصادر بتاريخ 20/5/1993 عن المحكمة الابتدائية
وسائر القرارات الاعدادية الصادرة قابلة للطعن على حدة وقبل فصل الدعوى
بالنسبة الى سائر المدعى عليهم ويقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه