الأحكام

11/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2000
التاريخ
11/04/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب ومدى امكانية اعتماد تشويه الوقائع كسبب اضافي للنقض

-

عن مجمل الاسباب

المدلى بها

جيث ان المميز لم يطعن بالقرار الاستئنافي لجهة اعتباره المميز ضده

مسؤولا عن تسجيل الشقة المباعة على اسم الشاري - المميز - الا ان رفع

مقدار التعويض من قبل محكمة الاستئناف المتعلق برصيد ثمن المبيع جاء

مخالفا للقانون في تطبيقه وتفسيره وادى الى الحكم بما لم يدع به المميز

ضده ما افقد القرار المطعون فيه الاساس القانوني مشوها الوقائع

حيث تبين انه في الجلسة المنعقدة بحضور المستشار المنتدب السيد سمير مطر

بتاريخ 17/4/96 حضر المستأنف - المميز ضده - وحضر ايضا معه وكيله

المحامي سعيد غزيري وحضر المحامي محمد ناصر وكيل المستأنف عليه - المميز

- وتبين ان وكالة الاستاذ محمد ناصر تخوله حق الصلح والاسقاط

"وورد في المحضر المشار اليه:"تبين انه سبق ان بوشر بتقريب وجهات النظر

في جلسة سابقة عرض فيها المستشار المنتدب بعد سماع الفريقين انهاء

النزاع بدفع احد الفريقين للآخر مبلغ خمسة عشر الف دولار ويحتفظ بالشقة

فلم يوافق المستأنف - المميز ضده - مضيفا بانه صاحب حق وترك الاستاذ

محمد ناصر الامر للمحكمة" وفي الوصول الى هذه المرحلة اصبحت مساعي

التوفيق متعثرة وغير مجدية فتقرر ختم المحضر"

واضافت محكمة الاستئناف انه عندما عرض المستشار المنتدب على الفريقين ان

يدفع احدهما للآخر مبلغ خمسة عشر الف دولار ويحتفظ بالشقة لم يوافق

المستأنف بينما ترك وكيل المستأنف عليه - المميز - الامر للمحكمة

وجاء في القرار المطعون فيه ان الشقة سلمت للمشتري - المميز - منذ ما

يزيد على العشرين سنة والرصيد غير المسدد /5900/ ليرة لبنانية من اصل

الثمن الاجمالي البالغ /27000/ ليرة لبنانية وهو يوازي 1/4 قيمة الشقة

وفي ضوء موقف المستأنف عليه المبين اعلاه ترى المحكمة تحديد رصيد الثمن

الواجب دفعه من قبل المستأنف عليه بمبلغ عشرة الاف دولار وتعديل الحكم

المستأنف على هذا الاساس

وحيث انه بعد الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار المنتدب انعقدت بتاريخ

23/4/96 جلسة امام هيئة المحكمة قدم فيها وكيل المستأنف - المميز ضده -

لائحة مع صورة مستند وبدوره قدم وكيل المستأنف عليه - المميز - لائحة مع

مستند ومن ثم صار ختم محضرا استجواب شاهدة استمعت في دعوى اخرى وذلك في

الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/5/1996 برئاسة المستشار المنتدب السيد سمير

مطر ثم في جلسة ختام المحاكمة المنعقدة بتاريخ 30/5/1996 ابرز كل فريق

لائحة تعليقا على افادة الشاهدة وطلب كل فريق رد ما جاء في لائحة خصمه

وتبين انه في اللوائح المقدمة من الفريقين بعد جلسة المصالحة التي ختمها

المستشار المنتدب بان مساعي التوفيق متعثرة وغير مجدية قد كرر كل فريق

اقواله المتعلقة بالدفاع في الدعوى وبذلك تكون الخصومة قد استمرت حتى

ختام المحاكمة

وحيث ان محكمة الاستئناف باستنادها الى موقف المميز عندما وافق على

اقتراح المستشار المنتدب للحكم برفع قيمة رصيد الثمن وذلك خلافا للغاية

التي توخاها في هذه الموافقة الا وهي انهاء النزاع صلحا طالما ان الجلسة

التي صدر خلالها هذا التصريح من قبل المميز كانت مخصصة للمصالحة بين

فريقي النزاع وقد اثبت المستشار المنتدب فشل هذه المساعي في محضر الجلسة

وبالاضافة الى ذلك فقد استمرت الخصومة بين الفريقين كما هو مبين اعلاه

بعد جلسة المصالحة التي لم تبلغ غايتها

فيكون القرار المطعون فيه قد شوه تصريح المميز امام المستشار المنتدب

مناقضا المعنى الذي يجب ان يعطى لهذا التصريح متجاوزا مطالب الفريقين

وحاكما بما لم يطلبه الخصوم على ما ورد في الاستحضار واللوائح المقدمة

من قبلهم ويقتضي بالتالي بالاستناد الى الفقرتين الخامسة والسابعة من

المادة 708 من الاصول المدنية نقض القرار المطعون فيه بالنسبة الى الشق

الذي تناوله التمييز والمتعلق برصيد ثمن المبيع

وحيث ان المميز ذكر في اسباب النقض البند الخامس من المادة 708 من

الاصول المدنية المتعلق بالحكم بما لم يطلبه الخصوم

وحيث وان ذكر المميز ايضا البند السادس من المادة المشار اليها والمتعلق

بفقدان الاساس القانوني الا انه جمع تحت السبب الثالث من استدعاء

التمييز فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع ويمكن الاخذ بهذا السبب

الاخير كسبب اضافي للنقض