Court of Cassation, civil chamber 11/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2000
- Date
- 11/04/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب ومدى امكانية اعتماد تشويه الوقائع كسبب اضافي للنقض
-
عن مجمل الاسباب
المدلى بها
جيث ان المميز لم يطعن بالقرار الاستئنافي لجهة اعتباره المميز ضده
مسؤولا عن تسجيل الشقة المباعة على اسم الشاري - المميز - الا ان رفع
مقدار التعويض من قبل محكمة الاستئناف المتعلق برصيد ثمن المبيع جاء
مخالفا للقانون في تطبيقه وتفسيره وادى الى الحكم بما لم يدع به المميز
ضده ما افقد القرار المطعون فيه الاساس القانوني مشوها الوقائع
حيث تبين انه في الجلسة المنعقدة بحضور المستشار المنتدب السيد سمير مطر
بتاريخ 17/4/96 حضر المستأنف - المميز ضده - وحضر ايضا معه وكيله
المحامي سعيد غزيري وحضر المحامي محمد ناصر وكيل المستأنف عليه - المميز
- وتبين ان وكالة الاستاذ محمد ناصر تخوله حق الصلح والاسقاط
"وورد في المحضر المشار اليه:"تبين انه سبق ان بوشر بتقريب وجهات النظر
في جلسة سابقة عرض فيها المستشار المنتدب بعد سماع الفريقين انهاء
النزاع بدفع احد الفريقين للآخر مبلغ خمسة عشر الف دولار ويحتفظ بالشقة
فلم يوافق المستأنف - المميز ضده - مضيفا بانه صاحب حق وترك الاستاذ
محمد ناصر الامر للمحكمة" وفي الوصول الى هذه المرحلة اصبحت مساعي
التوفيق متعثرة وغير مجدية فتقرر ختم المحضر"
واضافت محكمة الاستئناف انه عندما عرض المستشار المنتدب على الفريقين ان
يدفع احدهما للآخر مبلغ خمسة عشر الف دولار ويحتفظ بالشقة لم يوافق
المستأنف بينما ترك وكيل المستأنف عليه - المميز - الامر للمحكمة
وجاء في القرار المطعون فيه ان الشقة سلمت للمشتري - المميز - منذ ما
يزيد على العشرين سنة والرصيد غير المسدد /5900/ ليرة لبنانية من اصل
الثمن الاجمالي البالغ /27000/ ليرة لبنانية وهو يوازي 1/4 قيمة الشقة
وفي ضوء موقف المستأنف عليه المبين اعلاه ترى المحكمة تحديد رصيد الثمن
الواجب دفعه من قبل المستأنف عليه بمبلغ عشرة الاف دولار وتعديل الحكم
المستأنف على هذا الاساس
وحيث انه بعد الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار المنتدب انعقدت بتاريخ
23/4/96 جلسة امام هيئة المحكمة قدم فيها وكيل المستأنف - المميز ضده -
لائحة مع صورة مستند وبدوره قدم وكيل المستأنف عليه - المميز - لائحة مع
مستند ومن ثم صار ختم محضرا استجواب شاهدة استمعت في دعوى اخرى وذلك في
الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/5/1996 برئاسة المستشار المنتدب السيد سمير
مطر ثم في جلسة ختام المحاكمة المنعقدة بتاريخ 30/5/1996 ابرز كل فريق
لائحة تعليقا على افادة الشاهدة وطلب كل فريق رد ما جاء في لائحة خصمه
وتبين انه في اللوائح المقدمة من الفريقين بعد جلسة المصالحة التي ختمها
المستشار المنتدب بان مساعي التوفيق متعثرة وغير مجدية قد كرر كل فريق
اقواله المتعلقة بالدفاع في الدعوى وبذلك تكون الخصومة قد استمرت حتى
ختام المحاكمة
وحيث ان محكمة الاستئناف باستنادها الى موقف المميز عندما وافق على
اقتراح المستشار المنتدب للحكم برفع قيمة رصيد الثمن وذلك خلافا للغاية
التي توخاها في هذه الموافقة الا وهي انهاء النزاع صلحا طالما ان الجلسة
التي صدر خلالها هذا التصريح من قبل المميز كانت مخصصة للمصالحة بين
فريقي النزاع وقد اثبت المستشار المنتدب فشل هذه المساعي في محضر الجلسة
وبالاضافة الى ذلك فقد استمرت الخصومة بين الفريقين كما هو مبين اعلاه
بعد جلسة المصالحة التي لم تبلغ غايتها
فيكون القرار المطعون فيه قد شوه تصريح المميز امام المستشار المنتدب
مناقضا المعنى الذي يجب ان يعطى لهذا التصريح متجاوزا مطالب الفريقين
وحاكما بما لم يطلبه الخصوم على ما ورد في الاستحضار واللوائح المقدمة
من قبلهم ويقتضي بالتالي بالاستناد الى الفقرتين الخامسة والسابعة من
المادة 708 من الاصول المدنية نقض القرار المطعون فيه بالنسبة الى الشق
الذي تناوله التمييز والمتعلق برصيد ثمن المبيع
وحيث ان المميز ذكر في اسباب النقض البند الخامس من المادة 708 من
الاصول المدنية المتعلق بالحكم بما لم يطلبه الخصوم
وحيث وان ذكر المميز ايضا البند السادس من المادة المشار اليها والمتعلق
بفقدان الاساس القانوني الا انه جمع تحت السبب الثالث من استدعاء
التمييز فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع ويمكن الاخذ بهذا السبب
الاخير كسبب اضافي للنقض