26/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 68/1997
- التاريخ
- 26/03/1997
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- عيسى الخوري، زنهور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ضرورة اثبات القتل عمدا
-
وحيث ان المتهم احيل ليحاكم سندا للمادة 549 من قانون العقوبات, وهذا ما تطلبه النيابة العامة وجهة الادعاء الشخصي. وحيث ان عنصر العمد في القتل لا يفترض بل يجب التثبت من توفره بشكل جازم. وحيث يتبين من التحقيق ان المغدور هو الذي قصد المتهم الى منزله لينتقل برفقته وبسيارته وبملء ارادته الى حيث حصل الحادث, وبالتالي, لم يثبت بشكل جازم ان المتهم هو الذي استدرج المغدور الى حيث قضى عليه بناء لتخطيط سابق. وحيث يقتضي تبعا لذلك تصديق المتهم في قوله ان القتل كان فوريا ونتيجة عدم التوصل الى حل بين الطرفين. وحيث ان فعل المتهم لجهة قتل المغدور قصدا يشكل بذلك الجناية المنصوص عنها في المادة 547 من قانون العقوبات ويقتضي تجريمه بها.