Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
68/1997
Date
26/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- ضرورة اثبات القتل عمدا

-

وحيث ان المتهم احيل ليحاكم سندا للمادة 549 من قانون العقوبات, وهذا ما تطلبه النيابة العامة وجهة الادعاء الشخصي. وحيث ان عنصر العمد في القتل لا يفترض بل يجب التثبت من توفره بشكل جازم. وحيث يتبين من التحقيق ان المغدور هو الذي قصد المتهم الى منزله لينتقل برفقته وبسيارته وبملء ارادته الى حيث حصل الحادث, وبالتالي, لم يثبت بشكل جازم ان المتهم هو الذي استدرج المغدور الى حيث قضى عليه بناء لتخطيط سابق. وحيث يقتضي تبعا لذلك تصديق المتهم في قوله ان القتل كان فوريا ونتيجة عدم التوصل الى حل بين الطرفين. وحيث ان فعل المتهم لجهة قتل المغدور قصدا يشكل بذلك الجناية المنصوص عنها في المادة 547 من قانون العقوبات ويقتضي تجريمه بها.