الأحكام

12/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
18/1997
التاريخ
12/02/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مبدأ شفهية المحاكمة

-

حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بأن الحكم المطعون فيه اعتمد لادانته بالجرم المسند اليه على التحقيقات الاولية والاستنطاقية كادلة اثبات بحقه, وان هذه التحقيقات لم تتل علنا وتوضع قيد المناقشة اثناء المحاكمة العلنية, مما يشكل خرقا لمبدأژشفهية المحاكمة. وحيث تبين من الحكم المطعون فيه انه اعتمد فعلا لادانة طالب النقض بالجرم المسند اليه على محاضر التحقيقات الاولية والاستنطاقية. وحيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة ان هذه التحقيقات لم تتل علنا ولم توضع قيد المناقشة. وحيث ان عدم وضع هذه التحقيقات التي اعتمدت لاحقا كادلة اثبات بحق طالب النقض قيد المناقشة العلنية بعد تلاوتها يشكل خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة وبالتالي لحقوق الدفاع, يؤدي بالنتيجة الى الابطال.