Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
18/1997
Date
12/02/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- مبدأ شفهية المحاكمة

-

حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بأن الحكم المطعون فيه اعتمد لادانته بالجرم المسند اليه على التحقيقات الاولية والاستنطاقية كادلة اثبات بحقه, وان هذه التحقيقات لم تتل علنا وتوضع قيد المناقشة اثناء المحاكمة العلنية, مما يشكل خرقا لمبدأژشفهية المحاكمة. وحيث تبين من الحكم المطعون فيه انه اعتمد فعلا لادانة طالب النقض بالجرم المسند اليه على محاضر التحقيقات الاولية والاستنطاقية. وحيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة ان هذه التحقيقات لم تتل علنا ولم توضع قيد المناقشة. وحيث ان عدم وضع هذه التحقيقات التي اعتمدت لاحقا كادلة اثبات بحق طالب النقض قيد المناقشة العلنية بعد تلاوتها يشكل خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة وبالتالي لحقوق الدفاع, يؤدي بالنتيجة الى الابطال.