14/12/1993
شورى حكم رقم : 167 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 167/1993
- التاريخ
- 14/12/1993
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- سرحان، وزنه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة القانون او القضية المحكمة فيما خص الزام الادارة بالتنفيذ بعد النقض.
-
وبما ان مخالفة القانون او القضية المحكمة هي من الاسباب التي تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه وفاقا لاحكام المادة 119 معطوفة على المادة 108 من قانون مجلس شورى الدولة. وبما انه فضلا عما تقدم وعلى سبيل الاستفاضة فان وصف المراجعة بانها لالزام الدولة بتنفيذ القرارين الصادرين من هذا المجلس وتكليفها تقرير المساهمة المالية للمدارس موضوع المراجعة, لا يغير في طبيعة النزاع العالق بين الفريقين باعتبار ان صلاحية مجلس شورى الدولة في هذا المجال تنحصر في النظر بالمراجعات المقدمة طعنا بقرارات لجنة فصل الخلافات لجهة تقرير المساهمة المالية او عدمه. عدا كون قرار مجلس شورى الدولة يعيد الاوراق الى اللجنة المذكورة لاجراء المقتضى. وبما انه لا يسع هذا المجلس في مطلق الاحوال الزام الادارة بالقيام بعمل ما كتقرير اعطاء المساهمة للمدارس.