Rulings

State Council 14/12/1993

شورى حكم رقم : 167 /1993

Court
شورى
Number
167/1993
Date
14/12/1993
President
انطوان خير
Members
سرحان، وزنه
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة القانون او القضية المحكمة فيما خص الزام الادارة بالتنفيذ بعد النقض.

-

وبما ان مخالفة القانون او القضية المحكمة هي من الاسباب التي تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه وفاقا لاحكام المادة 119 معطوفة على المادة 108 من قانون مجلس شورى الدولة. وبما انه فضلا عما تقدم وعلى سبيل الاستفاضة فان وصف المراجعة بانها لالزام الدولة بتنفيذ القرارين الصادرين من هذا المجلس وتكليفها تقرير المساهمة المالية للمدارس موضوع المراجعة, لا يغير في طبيعة النزاع العالق بين الفريقين باعتبار ان صلاحية مجلس شورى الدولة في هذا المجال تنحصر في النظر بالمراجعات المقدمة طعنا بقرارات لجنة فصل الخلافات لجهة تقرير المساهمة المالية او عدمه. عدا كون قرار مجلس شورى الدولة يعيد الاوراق الى اللجنة المذكورة لاجراء المقتضى. وبما انه لا يسع هذا المجلس في مطلق الاحوال الزام الادارة بالقيام بعمل ما كتقرير اعطاء المساهمة للمدارس.