الأحكام

08/04/1964

شورى حكم رقم : 482 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
482/1964
التاريخ
08/04/1964
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط نقض قرار لجنة الاستملاك

-

حيث ان القرار المطعون فيه لم يبت بالطلب الخاص بوجود اقتطاعات سابقة ناشئة عن المرسوم رقم 1154 تاريخ 19/2/1953 وحيث ان هذا الاغفال يعتبر مخالفا للمادة 51 من قانون الاستملاك التي تقضي بان لا يتجاوز الاقتطاع المجاني ربع مساحة العقار ويتوجب نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة حيث ان الخطأ المادي لا يشكل سببا للنقض وللمدعي ان يطلب من لجنة الاستملاك التي لها الصفة القضائية تصحيح الخطأ المادي عند وجوده