Rulings

State Council 08/04/1964

شورى حكم رقم : 482 /1964

Court
شورى
Number
482/1964
Date
08/04/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- شروط نقض قرار لجنة الاستملاك

-

حيث ان القرار المطعون فيه لم يبت بالطلب الخاص بوجود اقتطاعات سابقة ناشئة عن المرسوم رقم 1154 تاريخ 19/2/1953 وحيث ان هذا الاغفال يعتبر مخالفا للمادة 51 من قانون الاستملاك التي تقضي بان لا يتجاوز الاقتطاع المجاني ربع مساحة العقار ويتوجب نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة حيث ان الخطأ المادي لا يشكل سببا للنقض وللمدعي ان يطلب من لجنة الاستملاك التي لها الصفة القضائية تصحيح الخطأ المادي عند وجوده