الأحكام

22/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1952
التاريخ
22/01/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
المخزومي، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية اقامة دعوى الشفعة بموجب وكالة عامة ومفعول توقيع الشفيع استحضار الدعوى.

-

وحيث

ان ملاحقة دعوى الشفعة امام القضاء لا يتوجب لها وكالة خاصة عندما يكون

طالب الشفعة قد مارس حقه شخصيا بتوقيع استحضار الدعوى وعندما يكون

الموكل قد اجاز للوكيل المرافعة والمخاصمة امام القضاء في جميع القضايا

المقامة منه او عليه.

- في امكانية القاضي في دعوى الشفعة تقدير الثمن الحقيقي للمبيع دون الثمن المدون في العقد.

-

حيث

ان للقاضي الحق بالتحقيق عن الثمن الحقيقي الذي دفع ثمنا للمبيع وليس

عليه ان يتقيد بالثمن المدون في العقد.

وحيث ترى المحكمة اجراء تحقيق لمعرفة ما هو الثمن الحقيقي الذي دفعه

المستأنف عليه ثمنا للمبيع وذلك بمعرفة خبير.