Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1952

Court
تمييز مدني
Number
5/1952
Date
22/01/1952
President
جورج صوراتي
Members
المخزومي، البدوي
Source
Lebanese University

- في امكانية اقامة دعوى الشفعة بموجب وكالة عامة ومفعول توقيع الشفيع استحضار الدعوى.

-

وحيث

ان ملاحقة دعوى الشفعة امام القضاء لا يتوجب لها وكالة خاصة عندما يكون

طالب الشفعة قد مارس حقه شخصيا بتوقيع استحضار الدعوى وعندما يكون

الموكل قد اجاز للوكيل المرافعة والمخاصمة امام القضاء في جميع القضايا

المقامة منه او عليه.

- في امكانية القاضي في دعوى الشفعة تقدير الثمن الحقيقي للمبيع دون الثمن المدون في العقد.

-

حيث

ان للقاضي الحق بالتحقيق عن الثمن الحقيقي الذي دفع ثمنا للمبيع وليس

عليه ان يتقيد بالثمن المدون في العقد.

وحيث ترى المحكمة اجراء تحقيق لمعرفة ما هو الثمن الحقيقي الذي دفعه

المستأنف عليه ثمنا للمبيع وذلك بمعرفة خبير.