الأحكام

06/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1958
التاريخ
06/03/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ سريان الفائدة على البند الجزائي

-

بما ان الاجتهاد قد

استقر على ان موضوع الموجب متى كان مبلغا معينا ومحددا بعقد تترتب

عليه فائدة التأخير

وبما ان المبلغ المنازع فيه هو البند الجزائي المحدد مقداره بعقد الشراء

فالفائدة تتوجب عليه من تاريخ الانذار الواقع في 7 حزيران سنة 1955 وقد

اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم به وخالفت القانون وعرضت حكمها

للنقض

وبما ان المشتري انذر البائع في 7 حزيران سنة 1955 بوجوب تنفيذ او دفع

البند الجزائي فتوجبت له الفائدة القانونية من هذا التاريخ على مبلغ

البند الجزائي الذي ابى دفعه البائع