Court of Cassation, civil chamber 06/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1958
- Date
- 06/03/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان الفائدة على البند الجزائي
-
بما ان الاجتهاد قد
استقر على ان موضوع الموجب متى كان مبلغا معينا ومحددا بعقد تترتب
عليه فائدة التأخير
وبما ان المبلغ المنازع فيه هو البند الجزائي المحدد مقداره بعقد الشراء
فالفائدة تتوجب عليه من تاريخ الانذار الواقع في 7 حزيران سنة 1955 وقد
اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم به وخالفت القانون وعرضت حكمها
للنقض
وبما ان المشتري انذر البائع في 7 حزيران سنة 1955 بوجوب تنفيذ او دفع
البند الجزائي فتوجبت له الفائدة القانونية من هذا التاريخ على مبلغ
البند الجزائي الذي ابى دفعه البائع