الأحكام

18/09/1958

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
55/1958
التاريخ
18/09/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اقرار المالك بعد انتهاء اعمال التحرير وانقضاء مهلة السنتين بحق ارتفاق غير مسجل على عقاره

-

وحيث ان

اقرار المدعى عليه في الدعوى الاولى الحاصل بعد انهاء اعمال التحديد

والتحرير وصدور قرار التثبيت والتسجيل النهائي وبعد مرور مدة السنتين

المنصوص عنها في المادة من القرار رقم 186 والمادة من القرار رقم 188

والمتضمن ان للمدعي حق ري ارضه بسبيل مياه عين الخماره عبر ارض المدعى

عليه وان هذا الحق لم يمسه الحائط الذي بناه على حافة القناة التي تسيل

فيها مياه المدعي يدل ان المميز عليه رغم عدم قيد حق الارتفاق المشار

اليه اعلاه على صحيفة عقاره العينية قبل بان يبقى على هذا الحق وبالفعل

انه ابقاه كما في الماضي واعطى بقبوله اللاحق لاعمال التحديد والتحرير

والتثبيت ومرور السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار رقم 186

والمادة 17 من القرار رقم 188 حقا بذلك لجاره المميز يمكنه ان يداعيه به

اذا ما خط له ان يعترضه باستعمال حقه هذا بعد ذاك

وحيث بأنه عندما يقر من قيد عقار على اسمه اثناء المسح في تاريخ لاحق

لاجراء معاملات المسح وبأنقضاء مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31

من القرار رقم 186 وفي المادة 17 من القرار رقم 188 بحق عيني على ذلك

العقار لمنفعة شخص ثالث فبأنه يمكن الادلاء ضده بهذا الاقرار وطلب

الحكم عليه بالتقيد به وبالزامه قضاء بمضمونه ما عدا ما اذا تبين بأن

العقار انتقل الى شخص ثالث حسن النية او ما اذا كان الاقرار ينحصر في

القول بأن الحق كان موجودا وسقط بسبب عدم قيده على صحيفة العقار

المرتفق وبأنقضاء مدة السنتين المشار اليها

وحيث انه يجب نقض الحكم الاستئنافي لهذا السبب

- مفعول اغفال المحكمة الجواب على الدفع بالقضية المحكمة

-

حيث ان المميز يدلي بان المميز عليه اعترف بحق

الارتفاق الواقع على عقاره لمنفعة عقار المميز وانه كان على المحكمة ان

تاخذ بالاقرار المذكور الذي انشأ للمميز حق ارتفاق جديد يمكنه ان يداعي

به المميز عليه او اي شخص آخر اذا اعترضته في استعمال حقه هذا

وحيث ان المميز ادلى بهذا الاقرار وبنتائجه القانونية بداية واستئنافا

وحيث ان محكمة الاستئناف التي بنت حكمها على عدم وجود قضية محكمة

توجب قبول دفع المستأنف عليه والاعتراف بحق ارتفاق لارضه على ارض

المستأنف وعلى ان هذا الحق قد سقط بسبب عدم قيده في صحيفة العقار رقم

1029 ملك المستأنف كان عليها ان تبحث ما يترتب على اقرار المستأنف

في الدعوى الاولى بحق المستأنف عليه في تاريخ لاحق لتاريخ تثبت العقار

رقم 1029 على ملكية المستأنف وانقضاء ومدة السنتين المنصوص عنها في

المادة 31 من القرار رقم 186 والمادة 17 من القرار 188

وحيث ان المحكمة اخطأت في اهمالها بحث هذه النقطة القانونية او في

اعتقادها انه لا يترتب على هذا الاقرار اية نتيجة قانونية

وحيث انه يجب نقض الحكم الاستئنافي لهذا السبب