Court of Cassation, civil chamber 18/09/1958
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1958
- Date
- 18/09/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفعول اقرار المالك بعد انتهاء اعمال التحرير وانقضاء مهلة السنتين بحق ارتفاق غير مسجل على عقاره
-
وحيث ان
اقرار المدعى عليه في الدعوى الاولى الحاصل بعد انهاء اعمال التحديد
والتحرير وصدور قرار التثبيت والتسجيل النهائي وبعد مرور مدة السنتين
المنصوص عنها في المادة من القرار رقم 186 والمادة من القرار رقم 188
والمتضمن ان للمدعي حق ري ارضه بسبيل مياه عين الخماره عبر ارض المدعى
عليه وان هذا الحق لم يمسه الحائط الذي بناه على حافة القناة التي تسيل
فيها مياه المدعي يدل ان المميز عليه رغم عدم قيد حق الارتفاق المشار
اليه اعلاه على صحيفة عقاره العينية قبل بان يبقى على هذا الحق وبالفعل
انه ابقاه كما في الماضي واعطى بقبوله اللاحق لاعمال التحديد والتحرير
والتثبيت ومرور السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار رقم 186
والمادة 17 من القرار رقم 188 حقا بذلك لجاره المميز يمكنه ان يداعيه به
اذا ما خط له ان يعترضه باستعمال حقه هذا بعد ذاك
وحيث بأنه عندما يقر من قيد عقار على اسمه اثناء المسح في تاريخ لاحق
لاجراء معاملات المسح وبأنقضاء مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31
من القرار رقم 186 وفي المادة 17 من القرار رقم 188 بحق عيني على ذلك
العقار لمنفعة شخص ثالث فبأنه يمكن الادلاء ضده بهذا الاقرار وطلب
الحكم عليه بالتقيد به وبالزامه قضاء بمضمونه ما عدا ما اذا تبين بأن
العقار انتقل الى شخص ثالث حسن النية او ما اذا كان الاقرار ينحصر في
القول بأن الحق كان موجودا وسقط بسبب عدم قيده على صحيفة العقار
المرتفق وبأنقضاء مدة السنتين المشار اليها
وحيث انه يجب نقض الحكم الاستئنافي لهذا السبب
- مفعول اغفال المحكمة الجواب على الدفع بالقضية المحكمة
-
حيث ان المميز يدلي بان المميز عليه اعترف بحق
الارتفاق الواقع على عقاره لمنفعة عقار المميز وانه كان على المحكمة ان
تاخذ بالاقرار المذكور الذي انشأ للمميز حق ارتفاق جديد يمكنه ان يداعي
به المميز عليه او اي شخص آخر اذا اعترضته في استعمال حقه هذا
وحيث ان المميز ادلى بهذا الاقرار وبنتائجه القانونية بداية واستئنافا
وحيث ان محكمة الاستئناف التي بنت حكمها على عدم وجود قضية محكمة
توجب قبول دفع المستأنف عليه والاعتراف بحق ارتفاق لارضه على ارض
المستأنف وعلى ان هذا الحق قد سقط بسبب عدم قيده في صحيفة العقار رقم
1029 ملك المستأنف كان عليها ان تبحث ما يترتب على اقرار المستأنف
في الدعوى الاولى بحق المستأنف عليه في تاريخ لاحق لتاريخ تثبت العقار
رقم 1029 على ملكية المستأنف وانقضاء ومدة السنتين المنصوص عنها في
المادة 31 من القرار رقم 186 والمادة 17 من القرار 188
وحيث ان المحكمة اخطأت في اهمالها بحث هذه النقطة القانونية او في
اعتقادها انه لا يترتب على هذا الاقرار اية نتيجة قانونية
وحيث انه يجب نقض الحكم الاستئنافي لهذا السبب