الأحكام

20/06/1962

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1962
التاريخ
20/06/1962
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
الصغير، ابو حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ تحديد تعويض الاستملاك

-

وبما ان محكمة الاستئناف اكتفت

بتحديد التعويض عن المساحة الزائدة عن الربع المجاني في العقار موضوع

النزاع بتاريخ الاقتطاع اي في سنة 1951 دون ان تعالج النقطة التي اثارها

المميز استئنافا اي في تحديد التعويض على الاسعار الرائجة بتاريخ

التخمين لا بل تاريخ الحكم في الدعوى في القرار المطعون فيه ناقض

التعليل واستحق النقض من هذه الجهة

- الطبيعة القانونية للفائدة عن تعويض الاستملاك

-

وبما انه خلافا

لزعم المميز فان البلدية طلبت استئنافا بلائحتها الجوابية تاريخ

1960/12/12 بانه استقر الاجتهاد على ان الفائدة لا تترتب على الادارات

العامة خاصة وان الفائدة هي من نوع التعويض ولا يجوز الحكم بتعويض على

التعويض

وبما ان فائدة المبالغ المطلوبة كعطل وضرر ليس لها سوى طابع تعويض

اضافي فيعود لقاضي الاساس الحق بأن يحكم اولا بحكم بهذا التعويض

الاضافي او ان يحدد معدل هذه الفائدة ويعين بسلطانه التقديري مبدأ

سريانها

وبما ان محكمة الاستئناف بتحديدها الفائدة وتعيين مبدأ سريانها لا تكون

خالفت القانون ولا حكمت بمطلب لم يدل به واسندت قرارها الى اساس

قانوني صحيح فالسبب يستوجب الرد

- مرور الزمن على المطالبة بتعويض الاستملاك عن المساحة المقتطعة من عقار مسجل في السجل العقاري

-

بما انه من المسلم به علما واجتهادا بأن

مرور الزمن لا يسري على الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري

وبما ان المساحة المقتطعة من العقار موضوع النزاع بقيت مسجلة على اسم

المميز ولم تنقل لاسم البلدية الا في 1959/05/14 فلا يبدأ مرور الزمن

على مطالبة المالك بالتعويض