Court of Cassation, civil chamber 20/06/1962
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1962
- Date
- 20/06/1962
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- الصغير، ابو حيدر
- Source
- Lebanese University
- تاريخ تحديد تعويض الاستملاك
-
وبما ان محكمة الاستئناف اكتفت
بتحديد التعويض عن المساحة الزائدة عن الربع المجاني في العقار موضوع
النزاع بتاريخ الاقتطاع اي في سنة 1951 دون ان تعالج النقطة التي اثارها
المميز استئنافا اي في تحديد التعويض على الاسعار الرائجة بتاريخ
التخمين لا بل تاريخ الحكم في الدعوى في القرار المطعون فيه ناقض
التعليل واستحق النقض من هذه الجهة
- الطبيعة القانونية للفائدة عن تعويض الاستملاك
-
وبما انه خلافا
لزعم المميز فان البلدية طلبت استئنافا بلائحتها الجوابية تاريخ
1960/12/12 بانه استقر الاجتهاد على ان الفائدة لا تترتب على الادارات
العامة خاصة وان الفائدة هي من نوع التعويض ولا يجوز الحكم بتعويض على
التعويض
وبما ان فائدة المبالغ المطلوبة كعطل وضرر ليس لها سوى طابع تعويض
اضافي فيعود لقاضي الاساس الحق بأن يحكم اولا بحكم بهذا التعويض
الاضافي او ان يحدد معدل هذه الفائدة ويعين بسلطانه التقديري مبدأ
سريانها
وبما ان محكمة الاستئناف بتحديدها الفائدة وتعيين مبدأ سريانها لا تكون
خالفت القانون ولا حكمت بمطلب لم يدل به واسندت قرارها الى اساس
قانوني صحيح فالسبب يستوجب الرد
- مرور الزمن على المطالبة بتعويض الاستملاك عن المساحة المقتطعة من عقار مسجل في السجل العقاري
-
بما انه من المسلم به علما واجتهادا بأن
مرور الزمن لا يسري على الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري
وبما ان المساحة المقتطعة من العقار موضوع النزاع بقيت مسجلة على اسم
المميز ولم تنقل لاسم البلدية الا في 1959/05/14 فلا يبدأ مرور الزمن
على مطالبة المالك بالتعويض