الأحكام

24/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/1960
التاريخ
24/06/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- العلاقة بين عنصر العجز وانقطاع التاجر عن دفع ديونه التجارية والمفعول المترتب على الافلاس عند ايداعه قيمة الدين في صندوق المالية

-

بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بأن

المميز عليه كان حين اقامة الدعوى عليه منقطعا عن دفع ديونه كما هو ثابت

من الاحتجاج المرسل اليه بواسطة كاتب العدل وفقا لاحكام المادة 366

تجارة وانه يعتبر والحالة هذه في حالة الانقطاع عن الدفع ويجب بالتالي

اشهار افلاسه عملا باحكام المادة 389 تجارة دونما حاجة لتوفر عنصر العجز

وبما انه بمقتضى احكام المادة 489 من قانون التجارة ان انقطاع التاجر عن

دفع ديونه التجارية كاف لوحده لاعتباره في حالة الافلاس دونما حاجة

لاثبات حالة العجز

وبما انه تبين من تقرير السنديك انه لم يتقدم اي دائن اخر خلاف المميز

للدخول في الطابق

وبما ان المميز عليه امن دين المميز بايداعه قيمة الدين المذكور في

الصندوق ريثما يبت باساس النزاع القائم بينهما بشأن توجب الدين

المذكور

وبما ان المميز عليه لا يعتبر بالنظر لما تقدم في حالة الانقطاع عن

الدفع غير ان محكمة الاستئناف استعملت تعبيرا خاطئا بقولها ان عنصر

العجز غير متوفر في القضية الحاضرة

وبما ان الخطأ في الوصف والتعبير لا يؤلف سببا للنقض متى كان القرار

المميز منطبقا بالنتيجة على القانون. فيكون السبب المذكور مستوجبا للرد

- عدم جواز تحميل الرسوم والمصاريف الا للفريق الخاسر

-

بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بأن محكمة

الاستئناف خالفت احكام المادة 425 اصول مدنية بتضمينه الرسوم

والمصاريف باعتباره الفريق الخاسر لان المستأنف لم يودع قيمة الدين

الا في الاستئناف هذا فضلا عن ان ذلك الايداع ينقص عن القيمة المتوجبة

مبلغ 124,45 ليرة ل. الذي يمثل رسوم معاملة الاحتجاج ومصاريف السنديك

الممتازة

وبما ان لا يجوز بمقتضى المادة 425 من الاصول المدنية تضمين الرسوم

والمصاريف الا للفريق الخاسر

وبما ان المميز عليه لم يؤمن دين المميز الا في الاستئناف فلا يمكن

والحالة هذه ان ينسب اي تقصير للمميز اذ كان على المميز عليه ان يبادر

الى تأمين قيمة الدين في البداية فيكون هو الذي قصر في واجباته ولا يمكن

تحميل المميز مغبة هذا التقصير والحكم عليه بالرسوم والمصاريف لا بل

كان يجب تضمين المميز عليه تلك الرسوم

وبما ان محكمة الاستئناف بتضمينها المميز الرسوم والمصاريف تكون قد

خالفت احكام المادة 425 من الاصول المدنية ويكون قرارها مستوجبا للنقض

من هذه الجهة

وبما ان المميز عليه امن لدى محكمة الاستئناف كامل قيمة دين المميز دون

مصاريف الاحتجاج الطفيفة وقدرها و5,45/ ل.ل. اما اجرة السنديك ومصاريفه

فلا علاقة للمميز بها اذ ان التأمين لم يشملها وقد اقتصر على دين المميز

فقط فيكون القرار الاستئنافي مسندا الى اساس قانوني لهذه الجهة

وبما انه بعد نقض القرار لجهة الرسوم والمصاريف فقط يجب وضع الرسوم

والمصاريف المذكورة على عاتق المميز عليه المستأنف كما بينا آنفا