Court of Cassation, civil chamber 24/06/1960
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1960
- Date
- 24/06/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- العلاقة بين عنصر العجز وانقطاع التاجر عن دفع ديونه التجارية والمفعول المترتب على الافلاس عند ايداعه قيمة الدين في صندوق المالية
-
بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بأن
المميز عليه كان حين اقامة الدعوى عليه منقطعا عن دفع ديونه كما هو ثابت
من الاحتجاج المرسل اليه بواسطة كاتب العدل وفقا لاحكام المادة 366
تجارة وانه يعتبر والحالة هذه في حالة الانقطاع عن الدفع ويجب بالتالي
اشهار افلاسه عملا باحكام المادة 389 تجارة دونما حاجة لتوفر عنصر العجز
وبما انه بمقتضى احكام المادة 489 من قانون التجارة ان انقطاع التاجر عن
دفع ديونه التجارية كاف لوحده لاعتباره في حالة الافلاس دونما حاجة
لاثبات حالة العجز
وبما انه تبين من تقرير السنديك انه لم يتقدم اي دائن اخر خلاف المميز
للدخول في الطابق
وبما ان المميز عليه امن دين المميز بايداعه قيمة الدين المذكور في
الصندوق ريثما يبت باساس النزاع القائم بينهما بشأن توجب الدين
المذكور
وبما ان المميز عليه لا يعتبر بالنظر لما تقدم في حالة الانقطاع عن
الدفع غير ان محكمة الاستئناف استعملت تعبيرا خاطئا بقولها ان عنصر
العجز غير متوفر في القضية الحاضرة
وبما ان الخطأ في الوصف والتعبير لا يؤلف سببا للنقض متى كان القرار
المميز منطبقا بالنتيجة على القانون. فيكون السبب المذكور مستوجبا للرد
- عدم جواز تحميل الرسوم والمصاريف الا للفريق الخاسر
-
بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بأن محكمة
الاستئناف خالفت احكام المادة 425 اصول مدنية بتضمينه الرسوم
والمصاريف باعتباره الفريق الخاسر لان المستأنف لم يودع قيمة الدين
الا في الاستئناف هذا فضلا عن ان ذلك الايداع ينقص عن القيمة المتوجبة
مبلغ 124,45 ليرة ل. الذي يمثل رسوم معاملة الاحتجاج ومصاريف السنديك
الممتازة
وبما ان لا يجوز بمقتضى المادة 425 من الاصول المدنية تضمين الرسوم
والمصاريف الا للفريق الخاسر
وبما ان المميز عليه لم يؤمن دين المميز الا في الاستئناف فلا يمكن
والحالة هذه ان ينسب اي تقصير للمميز اذ كان على المميز عليه ان يبادر
الى تأمين قيمة الدين في البداية فيكون هو الذي قصر في واجباته ولا يمكن
تحميل المميز مغبة هذا التقصير والحكم عليه بالرسوم والمصاريف لا بل
كان يجب تضمين المميز عليه تلك الرسوم
وبما ان محكمة الاستئناف بتضمينها المميز الرسوم والمصاريف تكون قد
خالفت احكام المادة 425 من الاصول المدنية ويكون قرارها مستوجبا للنقض
من هذه الجهة
وبما ان المميز عليه امن لدى محكمة الاستئناف كامل قيمة دين المميز دون
مصاريف الاحتجاج الطفيفة وقدرها و5,45/ ل.ل. اما اجرة السنديك ومصاريفه
فلا علاقة للمميز بها اذ ان التأمين لم يشملها وقد اقتصر على دين المميز
فقط فيكون القرار الاستئنافي مسندا الى اساس قانوني لهذه الجهة
وبما انه بعد نقض القرار لجهة الرسوم والمصاريف فقط يجب وضع الرسوم
والمصاريف المذكورة على عاتق المميز عليه المستأنف كما بينا آنفا