23/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/1956
- التاريخ
- 23/05/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيس الخوري، بقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة الصالحة للنظر بقانونية القرارات الوزارية
-
بما ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 14
الصادر في 9 كانون الثاني سنة 953 تنص ان مجلس الشورى ينظر في طلبات
التفسير او ابداء الرأي بصحة عمل اداري وان على المحاكم العدلية ان
ترجيء البت في الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى
تفسيرا او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحيتها ويعرض الفريق
الاكثر عجلة المسألة على مجلس الشورى فيعطى رأيا ملزما المحاكم
العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها
وبما انه بمقتضى هذا النص اذا طعن امام المحاكم العدلية بقانونية
مقررات وزارية ذات صفة عامة وتنظيمية فان على السلطة القضائية مبدأ
تفريق السلطات ان تتوقف عن البت في الدعوى ريثما تبت المحكمة
الادارية الصالحة بقانونية هذه المقررات
- شروط استئخار الدعوى امام المحاكم العدلية لمراجعة المحاكم الادارية
-
بما ان المادة 12 من المرسوم
الاشتراعي رقم 14 الصادر من 9 ك2 سنة 1953 تنص ان مجلس الشورى ينظر
في طلبات التفسير وابداء الرأي بصحة عمل اداري وان على المحاكم العدلية
ان ترجىء البت في الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى
تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظرية عن صلاحيتها وتعرض الفريق
الاكثر عجلة المسألة على مجلس الشورى فيعطي رأيا ملزما المحاكم العدلية
في القضية التي اعطي الرأي من اجلها
وبما انه بمقتضى هذا النص اذا طعن امام المحاكم العدلية بقانونية
مقررات وزارية ذات صيغة عامة وتنظيمية فان على السلطة القضائية بمقتضى
مبدأ تفريق السلطات ان تتوقف عن البت في الدعوى ريثما تبت المحكمة
الادارية الصالحة بقانونية هذه المقررات .
وبما انه يتبين من اسباب القرار المميز ومستندات القضية ان الجهة
المميز عليها تطعن بصحة المقررات الوزارية ذات الصيغة العامة
والتنظيمية التي قضت باقتطاع محسومات معينة من قيمة التبغ المعد
للتصدير معللة ان هذه المقررات غير قانونية وتتعارض مع احكام المادة
الاولى من القرار الاشتراعي رقم 16 التي جعلت حرا تصدير التبغ فيتعين
بهذه الحالة تطبيق احكام القرار الاشتراعي المشار اليه بالافضلية
وبما انه كان على محكمة الاستئناف ان تتوقف عن البت بقيمة هذا
الاعتراض وان تحيل الجهة الاكثر عجلة على المحكمة الادارية الصالحة
للبت بهذه النقطة المستأخرة
وبما ان محكمة الاستئناف بعدم سيرها على هذه القاعدة خالفت احكام
المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصريحة فقرارها يستلزم النقض
من هذه الناحية
وعن السبب الثاني مخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا في اعتبار
المستأنف عليه غير راضخ للقرارات الوزارية المنازع بشأنها بما انه
يقتضي ارجاء البت في قيمة هذا السبب حتى ورود رأى مجلس الشورى في
السبب الاول