Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/1956

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1956

Court
تمييز مدني
Number
56/1956
Date
23/05/1956
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، بقاعي
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للنظر بقانونية القرارات الوزارية

-

بما ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 14

الصادر في 9 كانون الثاني سنة 953 تنص ان مجلس الشورى ينظر في طلبات

التفسير او ابداء الرأي بصحة عمل اداري وان على المحاكم العدلية ان

ترجيء البت في الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى

تفسيرا او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحيتها ويعرض الفريق

الاكثر عجلة المسألة على مجلس الشورى فيعطى رأيا ملزما المحاكم

العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها

وبما انه بمقتضى هذا النص اذا طعن امام المحاكم العدلية بقانونية

مقررات وزارية ذات صفة عامة وتنظيمية فان على السلطة القضائية مبدأ

تفريق السلطات ان تتوقف عن البت في الدعوى ريثما تبت المحكمة

الادارية الصالحة بقانونية هذه المقررات

- شروط استئخار الدعوى امام المحاكم العدلية لمراجعة المحاكم الادارية

-

بما ان المادة 12 من المرسوم

الاشتراعي رقم 14 الصادر من 9 ك2 سنة 1953 تنص ان مجلس الشورى ينظر

في طلبات التفسير وابداء الرأي بصحة عمل اداري وان على المحاكم العدلية

ان ترجىء البت في الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى

تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظرية عن صلاحيتها وتعرض الفريق

الاكثر عجلة المسألة على مجلس الشورى فيعطي رأيا ملزما المحاكم العدلية

في القضية التي اعطي الرأي من اجلها

وبما انه بمقتضى هذا النص اذا طعن امام المحاكم العدلية بقانونية

مقررات وزارية ذات صيغة عامة وتنظيمية فان على السلطة القضائية بمقتضى

مبدأ تفريق السلطات ان تتوقف عن البت في الدعوى ريثما تبت المحكمة

الادارية الصالحة بقانونية هذه المقررات .

وبما انه يتبين من اسباب القرار المميز ومستندات القضية ان الجهة

المميز عليها تطعن بصحة المقررات الوزارية ذات الصيغة العامة

والتنظيمية التي قضت باقتطاع محسومات معينة من قيمة التبغ المعد

للتصدير معللة ان هذه المقررات غير قانونية وتتعارض مع احكام المادة

الاولى من القرار الاشتراعي رقم 16 التي جعلت حرا تصدير التبغ فيتعين

بهذه الحالة تطبيق احكام القرار الاشتراعي المشار اليه بالافضلية

وبما انه كان على محكمة الاستئناف ان تتوقف عن البت بقيمة هذا

الاعتراض وان تحيل الجهة الاكثر عجلة على المحكمة الادارية الصالحة

للبت بهذه النقطة المستأخرة

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم سيرها على هذه القاعدة خالفت احكام

المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصريحة فقرارها يستلزم النقض

من هذه الناحية

وعن السبب الثاني مخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا في اعتبار

المستأنف عليه غير راضخ للقرارات الوزارية المنازع بشأنها بما انه

يقتضي ارجاء البت في قيمة هذا السبب حتى ورود رأى مجلس الشورى في

السبب الاول