الأحكام

11/05/1959

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1959
التاريخ
11/05/1959
الرئيس
لويس البستاني
الأعضاء
فرحات، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تقدير التعويض في حال عدم تقيد البلدية باحكام قانون الاستملاك

-

وحيث ان عدم لجوء البلدية لاجراء معاملة الاستملاك على ما ضمته من

املاك المميز عليه الى الاملاك العامة زيادة عن الريع المجاني العائد

لها يحول دون تقيد المحكمة باحكام قانون الاستملاك للنظر بامر التعويض

لعدم لجوء البلدية للقانون المذكور فيجب الرجوع الى القانون العام

لتقدير التعويض وتكون محكمة الاساس ذات سلطة مطلقة في تقديره

وحيث ان من حق المالك الذي قدم ربع عقاره مجانا للادارة ان يستفيد من

التحسين فيما اقتطع زيادة عن ربع ملكه وللمحكمة الاخذ بهذا التحسين

- الطبيعة القانونية للحق الناشيء عن التخطيط

-

حيث ان التخطيط هو

حق ارتفاق ملقى على العقار المصاب بالتخطيط وهذا الارتفاق يتحول لحق

شخصي بالتعويض لصاحب العقار بعد انفاذ التخطيط

- مفهوم الفائدة عن تعويض الاستملاك غير المباشر وتاريخ بدء توجبها

-

وحيث ان الفائدة هي تعويض اضافي يمكن لمحكمة الاساس الحكم

بها قياسا على المادة 265 من قانون الموجبات وكان يجب رد سبب النقض

المدلى به من هذه الجهة

ولكن حيث ان المحكمة اعتبرت بدء الفائدة المتوجبة على البلدية اعتبارا

من تاريخ المذكرة التمهيدية اي 11 شباط سنة 1956 وكان قرارها من هذه

الجهة يفتقر لاساس قانوني اذ تبين من مجرى المحاكمة ان ضم عقار المميز

عليه بالقسم المصاب بالتخطيط للاملاك العامة لم يتم سوى بعد اقامة

الدعوى والحكم بها بداية وكان التعويض وبالتالي فائدة التعويض لا

تتوجب سوى بعد الضم الفعلي للاملاك العامة اذ رأت المحكمة ضرورة لذلك

وحيث انه يجب نقض القرار المميز من جهة اعتبار بدء الفائدة ورؤية هذه

النقطة مجددا بطريق النشر وتصديق القرار من باقي جهاته

حيث ان هذه المحكمة ترى تحديد بدء الفائدة وتوجبها اعتبارا من تاريخ

هذا القرار اذ به يتحدد التعويض المتوجب للمميز عليه بصورة نهائية

ومبرمة