Court of Cassation, civil chamber 11/05/1959
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1959
- Date
- 11/05/1959
- President
- لويس البستاني
- Members
- فرحات، حيدر
- Source
- Lebanese University
- تقدير التعويض في حال عدم تقيد البلدية باحكام قانون الاستملاك
-
وحيث ان عدم لجوء البلدية لاجراء معاملة الاستملاك على ما ضمته من
املاك المميز عليه الى الاملاك العامة زيادة عن الريع المجاني العائد
لها يحول دون تقيد المحكمة باحكام قانون الاستملاك للنظر بامر التعويض
لعدم لجوء البلدية للقانون المذكور فيجب الرجوع الى القانون العام
لتقدير التعويض وتكون محكمة الاساس ذات سلطة مطلقة في تقديره
وحيث ان من حق المالك الذي قدم ربع عقاره مجانا للادارة ان يستفيد من
التحسين فيما اقتطع زيادة عن ربع ملكه وللمحكمة الاخذ بهذا التحسين
- الطبيعة القانونية للحق الناشيء عن التخطيط
-
حيث ان التخطيط هو
حق ارتفاق ملقى على العقار المصاب بالتخطيط وهذا الارتفاق يتحول لحق
شخصي بالتعويض لصاحب العقار بعد انفاذ التخطيط
- مفهوم الفائدة عن تعويض الاستملاك غير المباشر وتاريخ بدء توجبها
-
وحيث ان الفائدة هي تعويض اضافي يمكن لمحكمة الاساس الحكم
بها قياسا على المادة 265 من قانون الموجبات وكان يجب رد سبب النقض
المدلى به من هذه الجهة
ولكن حيث ان المحكمة اعتبرت بدء الفائدة المتوجبة على البلدية اعتبارا
من تاريخ المذكرة التمهيدية اي 11 شباط سنة 1956 وكان قرارها من هذه
الجهة يفتقر لاساس قانوني اذ تبين من مجرى المحاكمة ان ضم عقار المميز
عليه بالقسم المصاب بالتخطيط للاملاك العامة لم يتم سوى بعد اقامة
الدعوى والحكم بها بداية وكان التعويض وبالتالي فائدة التعويض لا
تتوجب سوى بعد الضم الفعلي للاملاك العامة اذ رأت المحكمة ضرورة لذلك
وحيث انه يجب نقض القرار المميز من جهة اعتبار بدء الفائدة ورؤية هذه
النقطة مجددا بطريق النشر وتصديق القرار من باقي جهاته
حيث ان هذه المحكمة ترى تحديد بدء الفائدة وتوجبها اعتبارا من تاريخ
هذا القرار اذ به يتحدد التعويض المتوجب للمميز عليه بصورة نهائية
ومبرمة