الأحكام

18/05/1959

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1959
التاريخ
18/05/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختلاف المواد القانونية التي تطبقها المحكمة على وقائع الدعوى عن المواد التي ادعى بها لا يشكل مخالفة للقانون

-

وبما ان طلبات

المدعي الاساسية لا تخرج عن نطاق المادة 665 موجبات والمحكمة البدائية

وبعدها محكمة الاستئناف لم تحكم بما لم يطلب بل باقل مما طلب ولا حرج

عليها من ذكر المادة التي تنطبق عليها وقائع الدعوى ولو اختلفت عن

المواد التي اشار اليها المدعي

- حق الخبير بان يستمع الى اهل الاختصاص والشهود لتحضير تقريره.

-

بما ان النقض لم يتناول الشكل بل انه انحصر بنقطة قانونية

وهي معرفة ما اذا كان من حق الخبيران تعيين بذوي الاختصاص من تلقاء

ذاته ودون ان يرخص له بذلك من قبل القضاء

وبما ان المادة 292 من الاصول المدنية نصت على ما يأتي

للخبير ان يحيط علما بجميع المعلومات التي يراها مفيدة وله على الاخص

ان يستجوب المتداعين وان يسمعهم شهودا ولكن استماع الشهود لا يكون الا

لمجرد الاستعلام ولا يحلفون اليمين

وبما انه للخبير بمقتضى هذا النص ان يستمع بدوره الى اهل الاختصاص

والشهود بدون يمين حتى يكون لنفسه رأيا واضحا ليعتمده فيدلي به على

مسؤوليته كانه صادر عنه دون سواه

وبما ان الخبير لم يتخل في هذه الدعوى عن مهمته للمعلم النجار بل انه

استعان به على سبيل الاستئناس كما جاء في تقريره وفحص معه الرياش

وخلص الى نتيجة تحققها بذاته واوردها في تقريره وعلى ذمته

وبما انه ليس في عمل الخبير ما يخالف القانون فيجب رد الطعن الموجه

بالاساس الى تقريره