Court of Cassation, civil chamber 18/05/1959
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/1959
- Date
- 18/05/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- اختلاف المواد القانونية التي تطبقها المحكمة على وقائع الدعوى عن المواد التي ادعى بها لا يشكل مخالفة للقانون
-
وبما ان طلبات
المدعي الاساسية لا تخرج عن نطاق المادة 665 موجبات والمحكمة البدائية
وبعدها محكمة الاستئناف لم تحكم بما لم يطلب بل باقل مما طلب ولا حرج
عليها من ذكر المادة التي تنطبق عليها وقائع الدعوى ولو اختلفت عن
المواد التي اشار اليها المدعي
- حق الخبير بان يستمع الى اهل الاختصاص والشهود لتحضير تقريره.
-
بما ان النقض لم يتناول الشكل بل انه انحصر بنقطة قانونية
وهي معرفة ما اذا كان من حق الخبيران تعيين بذوي الاختصاص من تلقاء
ذاته ودون ان يرخص له بذلك من قبل القضاء
وبما ان المادة 292 من الاصول المدنية نصت على ما يأتي
للخبير ان يحيط علما بجميع المعلومات التي يراها مفيدة وله على الاخص
ان يستجوب المتداعين وان يسمعهم شهودا ولكن استماع الشهود لا يكون الا
لمجرد الاستعلام ولا يحلفون اليمين
وبما انه للخبير بمقتضى هذا النص ان يستمع بدوره الى اهل الاختصاص
والشهود بدون يمين حتى يكون لنفسه رأيا واضحا ليعتمده فيدلي به على
مسؤوليته كانه صادر عنه دون سواه
وبما ان الخبير لم يتخل في هذه الدعوى عن مهمته للمعلم النجار بل انه
استعان به على سبيل الاستئناس كما جاء في تقريره وفحص معه الرياش
وخلص الى نتيجة تحققها بذاته واوردها في تقريره وعلى ذمته
وبما انه ليس في عمل الخبير ما يخالف القانون فيجب رد الطعن الموجه
بالاساس الى تقريره