26/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1957
- التاريخ
- 26/02/1957
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة الشروط الجوهرية في وثيقة تبليغ الحكم على صحة التبليغ
-
حيث ان المادة 353 المعدلة بقانون 14 اب سنة 1951 من
الاصول المدنية تفرض فيما تفرض ان يذكر في وثيقة تبليغ الاحكام محل
التبليغ واسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ واسم وتوقيع المباشر
الذي هو واسطة التبليغ
وحيث ان وثيقتي تبليغ انيس ابراهيم وماريا ابراهيم لم يؤت فيهما على
ذكر محل التبليغ ويتضمان ان ورثة ابراهيم وماريا ابراهيم انيس موسى هم
الذين طلبوا التبليغ مع انه كان يجب ان يذكر صراحة من هم هؤلاء الورثة
الذين طلبوا التبليغ وهو يتهم كما ان وثيقة تبليغ الحكم الى السيد انيس
ابراهيم وماريا ابراهيم موسى غير موقع عليها من مباشر التبليغ وفي
الوثيقتين لم يذكر اسم مباشر التبليغ
وحيث ان النواقص والمخالفات المشار اليها والواردة في وثيقتي التبليغ
المطعون بهما هي جوهرية ووجودها يجعل التبليغ غير حاصل قانونا ويقضي
بعده كانه لم يكن
وحيث انه يجب نقض الحكم الاستئنافي لجهة ما قضى به من رد الاستئناف
ماديا وانيس شكلا وقبول هذا الاستئناف لجهتهما شكلا وبصفة انيس
الشخصية وبصفته وليا على حفيديه القاصرين ورؤية الدعوى بطريق الانتقال
- مفهوم مسؤولية حارس الجوامد وشروط انتقال الحراسة من مالك السيارة الى الغير
-
وحيث انه تبين من مراجعة المادة 131 من قانون
الموجبات والعقود ان الشارع وضع مسؤولية الاضرار التي تحدثها الجوامد
على حارسها ولم يحصر تلك المسؤولية بمالكها
وحيث ان حارس السيارة قد يكون غير مالكها وذلك فيما اذا تبين ان هذا
المالك اعار سيارته الى شخص ثالث او انه اجرها منه او سلمه اياها
ليستعملها
وحيث ان الحراسة تنطوي على فكرة الرقابة والادارة والتسلط على الشيء
الذي نتج عنه ضرر
وحيث ان الرقابة والادارة تتضمن اعمالا مادية يمكن اثباتها بجميع طرق
الاثبات
وحيث ان عقود الاجارة او الاعارة او الاستعمال ليس من الضروري ان يكون
لها تاريخ صحيح كيما يمكن الادلاء بها ضد الاشخاص المتضررين من سير
السيارة بل انه يعود الى محكمة الاساس ان تقدر ما اذا كانت هذه العقود
اذ وجدت هي عقود حقيقية ام انها بعد حصول الحادث كوسيلة احتيالية لرفع
المسؤولية عن المالك
وحيث ان ما ورد في المادة 62 من قانون السير يتعلق فقط ببيع السيارات
وعدم سريان البيع على الاشخاص الثالثين اذا لم يحصل لدى الدائرة
المختصة في وزارة الاشغال العامة بمعنى انه اذا حصل بيع بموجب صك عادي
وثبت ان تاريخه اسبق من تاريخ البيع الحاصل لمشتر ثان في الدائرة
المختصة فان هذا البيع الثاني المسجل يفضل على البيع الاول فتنتقل بحكمه
ملكية السيارة الى هذا المشتري الثاني ولو كان تاريخ شرائه لاحقا لتاريخ
شراء المشتري الاول بموجب صك عادي
وحيث ان نص المادة المذكورة لا علاقة له بحراسة السيارة طالما ان من
الثابت بنص المادة 131 من قانون الموجبات والعقود وبالاجتهاد المستمر
ان الحراسة قد تنتقل في بعض الاحوال الى غير مالك السيارة فيكون الحارس
فيها دون المالك هو المسؤول الوحيد عن الاضرار التي تنشا عن عمل
السيارة
وحيث ان المادة 9 من قانون 20 ايار سنة 1935 المختص ببيع المركبات
السيارة والالات الزراعية بالتقسيط تؤيد الراي القائل بانه يمكن ان
يكون حارس السيارة هو خلاف مالكها وذلك ان المادة المذكورة اعتبرت
المشتري بالتقسيط الذي هو بحكم المادة 3 من القانون ما يزال غير مالك
للسيارة حارسا لها بمجرد تسلمه اياها
وحيث انه بالنتيجة يجب رد اسباب التمييز لجهة كل من رشيد نخول يعقوب
ولبيبه اسعد يعقوب