Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1957

Court
تمييز مدني
Number
13/1957
Date
26/02/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الشروط الجوهرية في وثيقة تبليغ الحكم على صحة التبليغ

-

حيث ان المادة 353 المعدلة بقانون 14 اب سنة 1951 من

الاصول المدنية تفرض فيما تفرض ان يذكر في وثيقة تبليغ الاحكام محل

التبليغ واسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ واسم وتوقيع المباشر

الذي هو واسطة التبليغ

وحيث ان وثيقتي تبليغ انيس ابراهيم وماريا ابراهيم لم يؤت فيهما على

ذكر محل التبليغ ويتضمان ان ورثة ابراهيم وماريا ابراهيم انيس موسى هم

الذين طلبوا التبليغ مع انه كان يجب ان يذكر صراحة من هم هؤلاء الورثة

الذين طلبوا التبليغ وهو يتهم كما ان وثيقة تبليغ الحكم الى السيد انيس

ابراهيم وماريا ابراهيم موسى غير موقع عليها من مباشر التبليغ وفي

الوثيقتين لم يذكر اسم مباشر التبليغ

وحيث ان النواقص والمخالفات المشار اليها والواردة في وثيقتي التبليغ

المطعون بهما هي جوهرية ووجودها يجعل التبليغ غير حاصل قانونا ويقضي

بعده كانه لم يكن

وحيث انه يجب نقض الحكم الاستئنافي لجهة ما قضى به من رد الاستئناف

ماديا وانيس شكلا وقبول هذا الاستئناف لجهتهما شكلا وبصفة انيس

الشخصية وبصفته وليا على حفيديه القاصرين ورؤية الدعوى بطريق الانتقال

- مفهوم مسؤولية حارس الجوامد وشروط انتقال الحراسة من مالك السيارة الى الغير

-

وحيث انه تبين من مراجعة المادة 131 من قانون

الموجبات والعقود ان الشارع وضع مسؤولية الاضرار التي تحدثها الجوامد

على حارسها ولم يحصر تلك المسؤولية بمالكها

وحيث ان حارس السيارة قد يكون غير مالكها وذلك فيما اذا تبين ان هذا

المالك اعار سيارته الى شخص ثالث او انه اجرها منه او سلمه اياها

ليستعملها

وحيث ان الحراسة تنطوي على فكرة الرقابة والادارة والتسلط على الشيء

الذي نتج عنه ضرر

وحيث ان الرقابة والادارة تتضمن اعمالا مادية يمكن اثباتها بجميع طرق

الاثبات

وحيث ان عقود الاجارة او الاعارة او الاستعمال ليس من الضروري ان يكون

لها تاريخ صحيح كيما يمكن الادلاء بها ضد الاشخاص المتضررين من سير

السيارة بل انه يعود الى محكمة الاساس ان تقدر ما اذا كانت هذه العقود

اذ وجدت هي عقود حقيقية ام انها بعد حصول الحادث كوسيلة احتيالية لرفع

المسؤولية عن المالك

وحيث ان ما ورد في المادة 62 من قانون السير يتعلق فقط ببيع السيارات

وعدم سريان البيع على الاشخاص الثالثين اذا لم يحصل لدى الدائرة

المختصة في وزارة الاشغال العامة بمعنى انه اذا حصل بيع بموجب صك عادي

وثبت ان تاريخه اسبق من تاريخ البيع الحاصل لمشتر ثان في الدائرة

المختصة فان هذا البيع الثاني المسجل يفضل على البيع الاول فتنتقل بحكمه

ملكية السيارة الى هذا المشتري الثاني ولو كان تاريخ شرائه لاحقا لتاريخ

شراء المشتري الاول بموجب صك عادي

وحيث ان نص المادة المذكورة لا علاقة له بحراسة السيارة طالما ان من

الثابت بنص المادة 131 من قانون الموجبات والعقود وبالاجتهاد المستمر

ان الحراسة قد تنتقل في بعض الاحوال الى غير مالك السيارة فيكون الحارس

فيها دون المالك هو المسؤول الوحيد عن الاضرار التي تنشا عن عمل

السيارة

وحيث ان المادة 9 من قانون 20 ايار سنة 1935 المختص ببيع المركبات

السيارة والالات الزراعية بالتقسيط تؤيد الراي القائل بانه يمكن ان

يكون حارس السيارة هو خلاف مالكها وذلك ان المادة المذكورة اعتبرت

المشتري بالتقسيط الذي هو بحكم المادة 3 من القانون ما يزال غير مالك

للسيارة حارسا لها بمجرد تسلمه اياها

وحيث انه بالنتيجة يجب رد اسباب التمييز لجهة كل من رشيد نخول يعقوب

ولبيبه اسعد يعقوب