22/07/1954
تمييز مدني حكم رقم : 86 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 86/1954
- التاريخ
- 22/07/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الموظف المؤقت في تقاضي تعويض نهاية الخدمة
-
وبما
ان المميز ضده وان يكن موظفا موقتا الا انه كان موظفا في وزارة الاشغال
العامة مرتبطا بالادارة برابط اداري وليس بعقد خاص وخاضعا لنظام حق
عام
وبما ان قاعدة الانصاف ومباديء العدالة الاجتماعية تسيغ في حالة انتفاء
النص للمحاكم الادارية التعويض على الموظف الموقت عند صرفه من
الخدمة والمباديء القانونية لا تحول دون اخذ القاعدة المبينة في قانون
27 ايار سنة 1937 اساسا لحساب التعويض
وبما ان القرار الاستئنافي باقراره للموظف الموقت المصروف من الخدمة
الحق بمبدا التعويض بالاستناد الى مباديء العدالة لا يكون قد خالف
القانون
وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان المشترع اللبناني اخذ بقاعدة الانصاف
والعدالة هذه فاقرها في المادة /135/ من المرسوم الاشتراعي رقم /13/
الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1953 التي نصت على ان يعطى الموظفون
الموقتون الذين يصرفون من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة
خدمة فعلية
وبما ان فقرة هذا النص الذي جعل الموظفين المؤقتين مرتبطين بالادارة
برابط اداري كرست مبدأ التعويض الذي اقرته مباديء العدالة والانصاف
فجاءت مؤيدة لهذه المباديء
- في ضم خدمات الموظف في المندوبية الفرنسية الى خدماته الفعلية في الدولة وادخالها في تعويض الصرف من الخدمة
-
وبما
ان المميز ضده عندما انتقل اعتبارا من اول اذار سنة 1945 الى مصلحة
المياه في وزارة الاشغال العامة اللبنانية لم يكن يترتب له اي تعويض
صرف تجاه المندوبية الافرنسية
وبما ان الحكومة اللبنانية لم تنتقل اليها الموجبات المترتبة لموظفي
المندوبية العامة الا بموجب اتفاقات صريحة خاصة متبادلة بينها وبين
المندوبية العامة
وبما ان الموجبات التي ترتبت على الحكومة اللبنانية ازاء موظفي
المندوبية السابقين هي محددة في المرسوم رقم 3281 /2/ الصادر في حزيران
سنة 1945 الذي يتعلق بالموظفين اللبنانيين في المندوبية العامة المصنفين
بموجب المرسوم رقم 261 الصادر في 2 ايلول سنة 1943
وبما ان المادة 3 من هذا المرسوم نصت في فقرتها الثانية ان الخدمات
السابقة لتاريخ ادخال هؤلاء الموظفين في الملاكات اللبنانية لا تدخل في
حساب التقاعد الا ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم المتعلقة
بالموظفين الدائمين في الملاك المعينة اسماؤهم في المرسوم رقم 261 تاريخ
20 ايلول سنة 1943
وبما ان المميز ضده لم يكن في عداد هؤلاء المأمورين ولم تتوفر لديه
الشروط القانونية المطلوبة لكي يتمكن من ان يحسب له في المراجع
اللبنانية خدماته السابقة في المندوبية العامة فلا يحق له اي تعويض
بالصرف سواء بمقتضى قرارات المندوبية العامة او بمقتضى القوانين
اللبنانية والاتفاقات الخاصة بين المندوبية العامة والحكومة اللبنانية
التي لا يمكن ان تتحمل الاعباء المترتبة على المندوبية المشار اليها الا
بنص خاص
وبما ان القرار المميز باخذه بعين الاعتبار لمدة السنتين اللتين قضاهما
المميز ضده في خدمة المندوبية الافرنسية وبادخاله هاتين السنتين في حساب
تعويض الصرف قد خالف القانون فهو يستلزم النقض من هذه الناحية