Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/07/1954

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1954

Court
تمييز مدني
Number
86/1954
Date
22/07/1954
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- حق الموظف المؤقت في تقاضي تعويض نهاية الخدمة

-

وبما

ان المميز ضده وان يكن موظفا موقتا الا انه كان موظفا في وزارة الاشغال

العامة مرتبطا بالادارة برابط اداري وليس بعقد خاص وخاضعا لنظام حق

عام

وبما ان قاعدة الانصاف ومباديء العدالة الاجتماعية تسيغ في حالة انتفاء

النص للمحاكم الادارية التعويض على الموظف الموقت عند صرفه من

الخدمة والمباديء القانونية لا تحول دون اخذ القاعدة المبينة في قانون

27 ايار سنة 1937 اساسا لحساب التعويض

وبما ان القرار الاستئنافي باقراره للموظف الموقت المصروف من الخدمة

الحق بمبدا التعويض بالاستناد الى مباديء العدالة لا يكون قد خالف

القانون

وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان المشترع اللبناني اخذ بقاعدة الانصاف

والعدالة هذه فاقرها في المادة /135/ من المرسوم الاشتراعي رقم /13/

الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1953 التي نصت على ان يعطى الموظفون

الموقتون الذين يصرفون من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة

خدمة فعلية

وبما ان فقرة هذا النص الذي جعل الموظفين المؤقتين مرتبطين بالادارة

برابط اداري كرست مبدأ التعويض الذي اقرته مباديء العدالة والانصاف

فجاءت مؤيدة لهذه المباديء

- في ضم خدمات الموظف في المندوبية الفرنسية الى خدماته الفعلية في الدولة وادخالها في تعويض الصرف من الخدمة

-

وبما

ان المميز ضده عندما انتقل اعتبارا من اول اذار سنة 1945 الى مصلحة

المياه في وزارة الاشغال العامة اللبنانية لم يكن يترتب له اي تعويض

صرف تجاه المندوبية الافرنسية

وبما ان الحكومة اللبنانية لم تنتقل اليها الموجبات المترتبة لموظفي

المندوبية العامة الا بموجب اتفاقات صريحة خاصة متبادلة بينها وبين

المندوبية العامة

وبما ان الموجبات التي ترتبت على الحكومة اللبنانية ازاء موظفي

المندوبية السابقين هي محددة في المرسوم رقم 3281 /2/ الصادر في حزيران

سنة 1945 الذي يتعلق بالموظفين اللبنانيين في المندوبية العامة المصنفين

بموجب المرسوم رقم 261 الصادر في 2 ايلول سنة 1943

وبما ان المادة 3 من هذا المرسوم نصت في فقرتها الثانية ان الخدمات

السابقة لتاريخ ادخال هؤلاء الموظفين في الملاكات اللبنانية لا تدخل في

حساب التقاعد الا ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم المتعلقة

بالموظفين الدائمين في الملاك المعينة اسماؤهم في المرسوم رقم 261 تاريخ

20 ايلول سنة 1943

وبما ان المميز ضده لم يكن في عداد هؤلاء المأمورين ولم تتوفر لديه

الشروط القانونية المطلوبة لكي يتمكن من ان يحسب له في المراجع

اللبنانية خدماته السابقة في المندوبية العامة فلا يحق له اي تعويض

بالصرف سواء بمقتضى قرارات المندوبية العامة او بمقتضى القوانين

اللبنانية والاتفاقات الخاصة بين المندوبية العامة والحكومة اللبنانية

التي لا يمكن ان تتحمل الاعباء المترتبة على المندوبية المشار اليها الا

بنص خاص

وبما ان القرار المميز باخذه بعين الاعتبار لمدة السنتين اللتين قضاهما

المميز ضده في خدمة المندوبية الافرنسية وبادخاله هاتين السنتين في حساب

تعويض الصرف قد خالف القانون فهو يستلزم النقض من هذه الناحية