27/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1965
- التاريخ
- 27/01/1965
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الحالات التي تنظم فيها صحيفة خاصة لكل قسم علوي من العقار
-
بما ان نص الفقرة الثانية من المادة 23 من القرار 189 سنة
1926 المعدل بالقرار 46 وارد بالصيغة التالية عندما يكون منشأ على
عقارات متلاصقة ابنية يكون مختلف اقسامها الجاري عليها حقوق ملكية
مختلفة تتجاوز حدود العقارات المجاورة تنظم صحيفة واحدة لمجموع
العقارات التي تعلوها هذه الاقسام وصحائف تكميلية لكل قسم من العقارات
او الابنية الجاري عليها حق مختص به
وبما ان تعريب النص على النحو المذكور وان كان يكتنفه بعض الغموض
فانه يفيد ان تنظيم صحيفة خاصة لكل قسم من الاقسام العلوية محله عندما
يكون بعض هذه الاقسام متجاوز العقار القائم عليه الى عقار من العقارات
المنظم لها صحيفة واحدة كما هو واضح من اصل النص بالفرنسية
وبما ان القرار المميز باعتباره ان عدم تنظيم صحيفة عينية لكل من القسم
السفلي والقسم العلوي يدل على امتداد حقوق هذا القسم الاخير على كل
الارض الخالية من البناء فيه اساءة لتفسير تلك المادة تستلزم نقضه
وبما انه من الرجوع الى افادة امانة السجل العقاري الملحقة بالاستحضار
البدائي يتبين ان قيود السجل تشعر بان القسم 1 العائد الى المميزين
يحتوى على قطعة ارض وعلى بناء ولا يأتي على ذكر الارض في تعيين
محتويات القسم 2 العائد للمميز عليها
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما انه يستخلص من حيثيات القرار المميز الاخيرة انه طالما تنظم
صحيفة عينية واحدة لكل اقسام العقار فلا يحق لمالك الارض الخالية من
البناء ان يتصرف بها الا بموافقة مالك الطابق العلوي
وبما انه وان كان نظم صحيفة واحدة لقسمي العقار فان القرار لم يحلل
القيود الواردة بافادة امين السجل العقاري ليوضح ما يترتب على ذكر
الارض فيها الى جانب محتويات القسم الاول الاخرى دون ذكرهما في وصف
محتويات القسم الثاني من نتائج قانونية فجاء ناقص الاساس القانوني
ومستلزم النقض لهذا السبب ايضا