Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1965

Court
تمييز مدني
Number
9/1965
Date
27/01/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- الحالات التي تنظم فيها صحيفة خاصة لكل قسم علوي من العقار

-

بما ان نص الفقرة الثانية من المادة 23 من القرار 189 سنة

1926 المعدل بالقرار 46 وارد بالصيغة التالية عندما يكون منشأ على

عقارات متلاصقة ابنية يكون مختلف اقسامها الجاري عليها حقوق ملكية

مختلفة تتجاوز حدود العقارات المجاورة تنظم صحيفة واحدة لمجموع

العقارات التي تعلوها هذه الاقسام وصحائف تكميلية لكل قسم من العقارات

او الابنية الجاري عليها حق مختص به

وبما ان تعريب النص على النحو المذكور وان كان يكتنفه بعض الغموض

فانه يفيد ان تنظيم صحيفة خاصة لكل قسم من الاقسام العلوية محله عندما

يكون بعض هذه الاقسام متجاوز العقار القائم عليه الى عقار من العقارات

المنظم لها صحيفة واحدة كما هو واضح من اصل النص بالفرنسية

وبما ان القرار المميز باعتباره ان عدم تنظيم صحيفة عينية لكل من القسم

السفلي والقسم العلوي يدل على امتداد حقوق هذا القسم الاخير على كل

الارض الخالية من البناء فيه اساءة لتفسير تلك المادة تستلزم نقضه

وبما انه من الرجوع الى افادة امانة السجل العقاري الملحقة بالاستحضار

البدائي يتبين ان قيود السجل تشعر بان القسم 1 العائد الى المميزين

يحتوى على قطعة ارض وعلى بناء ولا يأتي على ذكر الارض في تعيين

محتويات القسم 2 العائد للمميز عليها

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وبما انه يستخلص من حيثيات القرار المميز الاخيرة انه طالما تنظم

صحيفة عينية واحدة لكل اقسام العقار فلا يحق لمالك الارض الخالية من

البناء ان يتصرف بها الا بموافقة مالك الطابق العلوي

وبما انه وان كان نظم صحيفة واحدة لقسمي العقار فان القرار لم يحلل

القيود الواردة بافادة امين السجل العقاري ليوضح ما يترتب على ذكر

الارض فيها الى جانب محتويات القسم الاول الاخرى دون ذكرهما في وصف

محتويات القسم الثاني من نتائج قانونية فجاء ناقص الاساس القانوني

ومستلزم النقض لهذا السبب ايضا