05/02/1953
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/1953
- التاريخ
- 05/02/1953
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى شمول التنازل للاضرار الحاصلة بعد توقيعه
-
بما ان
المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه اعتبر ان التنازل لا يشمل
الاضرار المدعى بها ان الاسباب التي يشكو منها المدعي وقعت بعد حصول
التنازل وان هذا القول لا يشكل اساسا قانونيا لقرار المحكمة لانه لا
يكفي ان تكون الاسباب ظهرت بعد توقيع التنازل للقول بانه لا يشملها
ولان التنازل يمكن ان يشمل الاضرار الحاصلة والتي سوف تحصل.
بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان التنازل المؤرخ في 1949/05/19 محصور
بكل حق ودعوى تتعلق ببنود اربعة مبينة في حكمها وان هذه الدعوى مشمولة
بتنازل 1949/05/19 لانها نتجت عن اسباب حصلت بعد التنازل ولم يأت
هذا التنازل عليها.
وبما ان محكمة الاستئناف لم تفسد في تقديرها وتفسيرها مدى ومعنى بنود
عقد التنازل الصريحة فكان قرارها والحالة هذه سندا الى اساس قانوني
فالسبب المدلى به يستلزم الرد.