Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/1953

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1953

Court
تمييز مدني
Number
15/1953
Date
05/02/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- مدى شمول التنازل للاضرار الحاصلة بعد توقيعه

-

بما ان

المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه اعتبر ان التنازل لا يشمل

الاضرار المدعى بها ان الاسباب التي يشكو منها المدعي وقعت بعد حصول

التنازل وان هذا القول لا يشكل اساسا قانونيا لقرار المحكمة لانه لا

يكفي ان تكون الاسباب ظهرت بعد توقيع التنازل للقول بانه لا يشملها

ولان التنازل يمكن ان يشمل الاضرار الحاصلة والتي سوف تحصل.

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان التنازل المؤرخ في 1949/05/19 محصور

بكل حق ودعوى تتعلق ببنود اربعة مبينة في حكمها وان هذه الدعوى مشمولة

بتنازل 1949/05/19 لانها نتجت عن اسباب حصلت بعد التنازل ولم يأت

هذا التنازل عليها.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تفسد في تقديرها وتفسيرها مدى ومعنى بنود

عقد التنازل الصريحة فكان قرارها والحالة هذه سندا الى اساس قانوني

فالسبب المدلى به يستلزم الرد.