الأحكام

23/01/1952

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1952
التاريخ
23/01/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عكاري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين الموظف المؤقت والموظف المتمرن لجهة حق ضم الخدمات

-

وبما ان المميز عليه كان من

الموظفين الموقتين الذين ليست لهم وظيفة ملحوظة في الميزانية

وبما ان المادة 25 من قانون موازنة سنة 1949 تنص انه في حالة تثبيت

موظف متمرن بعد تاريخ نشر هذا القانون تدخل مدة التمرين في حساب

الخدمة الفعلية وتستوفى عنها المحسومات التقاعدية وفقا للقوانين

المرعية الاجراء

وبما ان المقصود بالموظفين المتمرنين هم الموظفون الذي نصت قوانين

ومراسيم خاصة على شروط تعيينهم ومدة تمرينهم وكيفية تثبيتهم والذين لم

يكونوا يستفيدون من قانون التقاعد فجاءت المادة 25 من قانون موازنة سنة

1949 تجيز خلافا للاحكام السابقة في حالة تثبيت هؤلاء الموظفين

المتمرنين بعد نشر هذا القانون ادخال مدة تمرينهم في حساب الخدمة

الفعلية

وبما ان الموظفين الموقتين الاخرين لا يعتبرون موظفين متمرنين ولا يصح

لهم الاستفادة من احكام المادة 25 المذكورة

وبما ان المميز عليه لم يثبت انه من هؤلاء الموظفين المتمرنين فهو لا

يستفيد من احكام المادة 25 المذكورة