Court of Cassation, civil chamber 23/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1952
- Date
- 23/01/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عكاري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين الموظف المؤقت والموظف المتمرن لجهة حق ضم الخدمات
-
وبما ان المميز عليه كان من
الموظفين الموقتين الذين ليست لهم وظيفة ملحوظة في الميزانية
وبما ان المادة 25 من قانون موازنة سنة 1949 تنص انه في حالة تثبيت
موظف متمرن بعد تاريخ نشر هذا القانون تدخل مدة التمرين في حساب
الخدمة الفعلية وتستوفى عنها المحسومات التقاعدية وفقا للقوانين
المرعية الاجراء
وبما ان المقصود بالموظفين المتمرنين هم الموظفون الذي نصت قوانين
ومراسيم خاصة على شروط تعيينهم ومدة تمرينهم وكيفية تثبيتهم والذين لم
يكونوا يستفيدون من قانون التقاعد فجاءت المادة 25 من قانون موازنة سنة
1949 تجيز خلافا للاحكام السابقة في حالة تثبيت هؤلاء الموظفين
المتمرنين بعد نشر هذا القانون ادخال مدة تمرينهم في حساب الخدمة
الفعلية
وبما ان الموظفين الموقتين الاخرين لا يعتبرون موظفين متمرنين ولا يصح
لهم الاستفادة من احكام المادة 25 المذكورة
وبما ان المميز عليه لم يثبت انه من هؤلاء الموظفين المتمرنين فهو لا
يستفيد من احكام المادة 25 المذكورة