الأحكام

18/11/1959

تمييز مدني حكم رقم : 160 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
160/1959
التاريخ
18/11/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب التدخل ومفهوم الخصم الحقيقي

-

بما ان

زينة اشترت احد العقارات والحكم الذي يصدر في هذه الدعوى يسري عليها

من حيث النتيجة بسبب اشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة هذا العقار في

السجل العقاري

وبما انها تعتبر بالنظر الى ذلك خصما حقيقيا في الدعوى

وبما انه كان يتوجب قبول تدخلها فالقرار الاستئنافي المطعون فيه الذي

قضى برد التدخل يستوجب النقض لهذه الجهة

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم الفصل بالدفوع الاساسية

-

بما ان الدعوى كانت منشورة امام

محكمة الاستئناف بكاملها وكان من جملة دفوع وديع الاشقر ادعائه الشراء

من هيفا مكرزل وتفويضها له بالبيع ثم تملكها بطريق التصرف

وبما ان فصل القضية بالاساس كان يتوقف على البت في تلك الدفوع فلم

يمكن باستطاعة محكمة الاستئناف تجزئة الدعوى ومن ثم الحكم باعادة

العقارات الى هيفا دون الفصل بتلك الدفوع الاساسية

وبما ان حكمها يكون والحالة ما تقدم غير مسند الى اساس قانوني فيتوجب

نقضه عملا بنص المادة 47 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار

سنة 1950