Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/1959

تمييز مدني حكم رقم : 160 /1959

Court
تمييز مدني
Number
160/1959
Date
18/11/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب التدخل ومفهوم الخصم الحقيقي

-

بما ان

زينة اشترت احد العقارات والحكم الذي يصدر في هذه الدعوى يسري عليها

من حيث النتيجة بسبب اشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة هذا العقار في

السجل العقاري

وبما انها تعتبر بالنظر الى ذلك خصما حقيقيا في الدعوى

وبما انه كان يتوجب قبول تدخلها فالقرار الاستئنافي المطعون فيه الذي

قضى برد التدخل يستوجب النقض لهذه الجهة

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم الفصل بالدفوع الاساسية

-

بما ان الدعوى كانت منشورة امام

محكمة الاستئناف بكاملها وكان من جملة دفوع وديع الاشقر ادعائه الشراء

من هيفا مكرزل وتفويضها له بالبيع ثم تملكها بطريق التصرف

وبما ان فصل القضية بالاساس كان يتوقف على البت في تلك الدفوع فلم

يمكن باستطاعة محكمة الاستئناف تجزئة الدعوى ومن ثم الحكم باعادة

العقارات الى هيفا دون الفصل بتلك الدفوع الاساسية

وبما ان حكمها يكون والحالة ما تقدم غير مسند الى اساس قانوني فيتوجب

نقضه عملا بنص المادة 47 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار

سنة 1950