18/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/1969
- التاريخ
- 18/04/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- لطفي، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القواعد التي تطبق على تصحيح الخطأ المادي في قيود السجل العقاري وتفسير الاحكام الصادرة عن القاضي العقاري بعد انقضاء مهل الطعن وحق المحكمة بتقدير الادلة
-
ان كلا الفريقين يريد ان يستمد حقه من هذا
القيد اذ لا ينازع احدهما على ان مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة
31 من القرار 186 قد فاتت قبل نشوء النزاع بينهما وان احدا بمقتضاها لم
يعد يستطيع ان يداعي بحقه في حال وجوده سابقا ومخالفا لهذا القيد
وحيث على ضوء هذا التحديد يكون الخلاف في جوهره محصورا بينهما في
تفسير قرار القاضي العقاري وبالتالي محضر التحديد والتحرير الذى اكتفى
بتصديق مندرجاته دون اي تعديل لتحديد المالك بمقتضاه نتيجة الالتباس
الناجم عن التفسير المتناقض الذي يعطيه كل فريق والمستمد من كون يوسف
جرجي كاورك يلتمس اسمه باسم جده يوسف جرجس الخوري كاورك
وحيث من الرجوع لاحكام قوانين التحديد والتحرير يتضح خاصة من المواد 3
و 9 من القرار 186 والمادة 15 من القرار 188 معطوفة على المواد 28 و 29
و 31 من القرار 189 ان الشارع قد لحظ امكان تفسير قرارات القاضي
العقاري وكذلك امكان تصحيح الخطأ المادي في قيود السجل العقاري وفيها ما
يستند الى قراراته هذه متجاوبا بذلك مع القواعد العامة التي تسود كيفية
تصحيح الخطأ المادي وتفسير اي غموض في قرارات المحاكم
وحيث من العودة لاحكام القواعد التي رسمها الشارع في النصوص المتعلقة
بتصحيح الخطأ المادي في قيود السجل العقاري والقواعد العامة المتعلقة
بتفسير احكام المحاكم عادة يتضح ان التفسير كالتصحيح يجب ان يستمد من
القيود العقارية نفسها التي تغدو لها القوة الثبوتية المطلقة بعد تصرم
مهلة الطعن بها خلال مدة سنتين عملا بالمادة 17 من القرار 188 بحيث لا
يسوغ الاستناد الى الادلة او المستندات التي تتناقض معها صراحة وان
هذه القيود العقارية ان كانت تتألف من السجل العقاري الذي يتألف من
جملة ما يتألف منه من دفتر الملكية والدفتر اليومي وخريطة المساحة
ومحاضر التحديد والتحرير بصورة اساسية باعتبارها الوثائق الاصلية فانه
يتألف ايضا من المستندات والوثائق المتممة لها والمبررة للقيد
والتسجيل كالاحكام وسندات الملكية والاتفاقات وسواها ولذلك نصت
المادة 16 من القرار 186 على وجوب ذكر الوثائق والمستندات المبرزة في
محضر التحديد والتحرير كما اوحيت المادة 34 من القرار 186 على وجوب
ارسال محاضر التحديد والتحرير والوثائق المرفقة بها الى امين السجل
العقاري
وحيث بالاستناد لهذه المبادىء وللمبادىء العامة التي تسود قواعد تفسير
المستندات حتى الرسمية منها فانه لا يمتنع على المحكمة الاستعانة بجميع
الوسائل ومنها القرائن لتفسير قيود السجل العقاري او بعض الوثائق التي
يتألف منها السجل العقاري ان شكت بعض الابهام او الغموض بحيث اثارت
الالتباس وخاصة محضر التحديد والتحرير الذي كان منطلقا للقيد في السجل
العقاري والوثائق المرفقة به كما هي الحال في الدعوى .