Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1969

Court
تمييز مدني
Number
78/1969
Date
18/04/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- القواعد التي تطبق على تصحيح الخطأ المادي في قيود السجل العقاري وتفسير الاحكام الصادرة عن القاضي العقاري بعد انقضاء مهل الطعن وحق المحكمة بتقدير الادلة

-

ان كلا الفريقين يريد ان يستمد حقه من هذا

القيد اذ لا ينازع احدهما على ان مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة

31 من القرار 186 قد فاتت قبل نشوء النزاع بينهما وان احدا بمقتضاها لم

يعد يستطيع ان يداعي بحقه في حال وجوده سابقا ومخالفا لهذا القيد

وحيث على ضوء هذا التحديد يكون الخلاف في جوهره محصورا بينهما في

تفسير قرار القاضي العقاري وبالتالي محضر التحديد والتحرير الذى اكتفى

بتصديق مندرجاته دون اي تعديل لتحديد المالك بمقتضاه نتيجة الالتباس

الناجم عن التفسير المتناقض الذي يعطيه كل فريق والمستمد من كون يوسف

جرجي كاورك يلتمس اسمه باسم جده يوسف جرجس الخوري كاورك

وحيث من الرجوع لاحكام قوانين التحديد والتحرير يتضح خاصة من المواد 3

و 9 من القرار 186 والمادة 15 من القرار 188 معطوفة على المواد 28 و 29

و 31 من القرار 189 ان الشارع قد لحظ امكان تفسير قرارات القاضي

العقاري وكذلك امكان تصحيح الخطأ المادي في قيود السجل العقاري وفيها ما

يستند الى قراراته هذه متجاوبا بذلك مع القواعد العامة التي تسود كيفية

تصحيح الخطأ المادي وتفسير اي غموض في قرارات المحاكم

وحيث من العودة لاحكام القواعد التي رسمها الشارع في النصوص المتعلقة

بتصحيح الخطأ المادي في قيود السجل العقاري والقواعد العامة المتعلقة

بتفسير احكام المحاكم عادة يتضح ان التفسير كالتصحيح يجب ان يستمد من

القيود العقارية نفسها التي تغدو لها القوة الثبوتية المطلقة بعد تصرم

مهلة الطعن بها خلال مدة سنتين عملا بالمادة 17 من القرار 188 بحيث لا

يسوغ الاستناد الى الادلة او المستندات التي تتناقض معها صراحة وان

هذه القيود العقارية ان كانت تتألف من السجل العقاري الذي يتألف من

جملة ما يتألف منه من دفتر الملكية والدفتر اليومي وخريطة المساحة

ومحاضر التحديد والتحرير بصورة اساسية باعتبارها الوثائق الاصلية فانه

يتألف ايضا من المستندات والوثائق المتممة لها والمبررة للقيد

والتسجيل كالاحكام وسندات الملكية والاتفاقات وسواها ولذلك نصت

المادة 16 من القرار 186 على وجوب ذكر الوثائق والمستندات المبرزة في

محضر التحديد والتحرير كما اوحيت المادة 34 من القرار 186 على وجوب

ارسال محاضر التحديد والتحرير والوثائق المرفقة بها الى امين السجل

العقاري

وحيث بالاستناد لهذه المبادىء وللمبادىء العامة التي تسود قواعد تفسير

المستندات حتى الرسمية منها فانه لا يمتنع على المحكمة الاستعانة بجميع

الوسائل ومنها القرائن لتفسير قيود السجل العقاري او بعض الوثائق التي

يتألف منها السجل العقاري ان شكت بعض الابهام او الغموض بحيث اثارت

الالتباس وخاصة محضر التحديد والتحرير الذي كان منطلقا للقيد في السجل

العقاري والوثائق المرفقة به كما هي الحال في الدعوى .