الأحكام

26/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1968
التاريخ
26/01/1968
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم نفقات الدعوى والخصم الملزم بها.

-

بما انه

بمقتضى المواد 425 و428 اصول مدنية فان النفقات التي تشتمل مجموع

المصاريف التي بذلها الفريقان ومنها اتعاب المحاماة يجب تضمينها

للفريق الخاسر حكما ودونما حاجة لتعليل الا اذا ارادت المحكمة تضمينها

كلها او بعضها للفريق الرابح.

وبما ان اتعاب المحاماة بات على المحكمة الحكم بها من تلقائها ولو لم

تطلب عملا بقانون 959/12/12 مما يجعل السبب الاول لهذه الجهة غير وارد

قانونا.